من العنوان، إذ ليس له مدخلية في إفادة المفهوم وإن كان الأول أيضا كذلك، لعدم ملاحظة المعنى الأصلي في استعماله، كما في الألقاب الدالة بحسب الأصل على ما يوجب المدح أو الذم، لزوال المعنى الوصفي بالتسمية، فينتفي عنه تلك الخصوصية، ولذا عبروا باللقب عن مطلق الاسم، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى.
فالمثال المذكور وغيره من الأسماء المشتقة الدالة على المعنى الجنسي مندرج في اللقب بعينه، إذ لا فرق فيه بين الأعلام بأقسامها وأسماء الأجناس، فيجري فيه الكلام في مفهوم اللقب لغيره.
نعم، في جملة من الأسماء والقيود الواقعة في الكلام خصوصيات تشعر بإرادة المفهوم وتدل عليه على حسب اختلاف المقامات ولأجلها وقع فيها خلاف آخر يأتي التنبيه عليه إن شاء الله، وذلك كأسماء الأعداد المعينة والمقادير المشخصة، وسائر الهيئات التركيبية، وخصوصيات الأحوال الخاصة، والأزمنة والأمكنة المخصوصة، ونحوها فإن تعليق الحكم عليها يشعر بإناطته بها وتوقفه عليها، فإذا انضم إليها من خصوصيات المقام ما يوجب بلوغه حد الدلالة أو يقضي بظهور انحصار الفائدة في إفادة المفهوم دل على الانتفاء عند الانتفاء، وليس في لفظ " الطعام " شئ من تلك الخصوصيات، فلا مجال لتوهم الفرق بينه وبين غيره من الألقاب كما لا يخفى.
نعم، حكي عن الإمام في البرهان: أن جميع جهات التخصيص راجعة إلى الصفة، فإن المحدود والمعدود موصوفان بحدهما وعدهما، وقس عليهما البواقي، وهذا وإن كان يشعر به كلام جماعة منهم في الأمثلة والاحتجاجات إلا أنه مخالف لكلماتهم في عنوان المسألة، لتوقفه على استفادة المعنى الوصفي ولو ضمنا كما هو ظاهر، ولذا أطلقوا عدم العبرة بمفهوم اللقب.
الثالث: أن تعليق الحكم على الوصف في بعض الأجناس على القول بإثبات المفهوم فيه إنما يدل على انتفاء الحكم بانتفائه في ذلك الجنس دون غيره، وأما تعليقه على ذلك الجنس فمن اللقب، فلو فرض إثبات المفهوم في مثله دل على