الغنم زكاة " كما ذكره السيدان والشيخ وصاحب المنية والغزالي والبيضاوي والعبري وأبو العباس وابن شريح وغيرهم، وإلحاقه بالموصوف المذكور بدعوى تعميمه لذكره بطريق الإضافة لا يخلو عن بعد.
ومنهم من ذكر في أمثلته " مطل الغني ظلم ". وعد الشهيد الثاني (رحمه الله) منه " ليس لعرق ظالم حق ". وقد صرح جماعة بالاستناد في آية النبأ إلى مفهوم الوصف، وإن أنكره بعضهم كما مر. وقد يدعى كون الموصول مع الصلة من قبيل ذكر الموصوف مع الوصف، فإن الموصول إما عام أو مطلق.
وفيه: أن دلالة الموصول لا يتم إلا بالصلة فإنه من المبهمات، فليست الصلة مخصصة للموصول أو مقيدة لإطلاقه، إنما هي محصلة للمدلول معينة للمعنى المقصود، فالتكليف بحمل الألف واللام في بعض الأمثلة على معنى الموصول لا يجدي في ذلك شيئا.
ومنها: التفصيل بين كون الوصف علة للحكم وغيره، كما يظهر من كلام العلامة في النهاية، حيث قال: إن الأقرب أن تقييد الحكم به لا يدل على النفي إلا أن يكون علة. وتبعه غيره، وكأنه لا يريد التفصيل في محل المسألة، لأنه لا يعم صورة التصريح بعلية الوصف، لرجوعه إلى مفهوم العلة، وهو أمر آخر غير ما نحن فيه.
نعم، يمكن أن يعد من التفصيل ما يشعر به كلام البعض من التفرقة في محل المسألة بين الوصف والمناسب للعلية، كقولك: " أكرم العلماء " و " أهن الفساق " و " لا تركن إلى الظالمين " وأمثال ذلك، وغيره كما في المثال المعروف " في السائمة زكاة " ونحو ذلك، فيقال بثبوت المفهوم في الأول دون غيره. ووجهه:
ظهور الكلام عرفا على الأول في إفادة العلية وإن لم يصرح بها، فيرجع إلى مفهوم العلة بخلاف الثاني.
وفيه: أن مجرد المناسبة إنما يفيد صلاحيته للعلية وذلك أعم من الوقوع، والقابلية حاصلة في القسم الثاني أيضا. ولو حصل الظن بالعلية في القسم الأول