ويشهد بذلك: أن كلام الأكثر في عنوان المسألة يعم المقامين.
ففي كلام السيد وجماعة من الأصوليين: أن تعليق الحكم بصفته لا يدل على انتفائه بانتفائها.
وفي الغنية: أن تعليق الحكم بصفة ليس بدال على نفيه عما انتفت عنه.
وفي العدة: أن الحكم إذا علق بصفة الشئ هل يدل على أن حاله مع انتفاء ذلك الوصف بخلاف حاله مع وجوده؟
وفي المعارج: تعليق الحكم على الصفة لا يدل على نفيه عما عداها.
وفي النهاية: أن تقييد الحكم بالوصف هل يدل على نفيه عما عداه؟
وفي التهذيب: الحق أن عدم الوصف لا يقتضي عدم الأمر المعلق به.
وفي المبادئ: أن الأمر المقيد بالصفة لا يعدم بعدمها.
وفي كلام جماعة منهم الغزالي والعبري التعبير عنها: بأن تعليق الحكم بأحد وصفي الشئ هل يدل على نفيه عما يخالفه في الصفة؟
وأما ما ذكره الآمدي في الإحكام فقد صرح في آخر المسألة: بأن تخصيص الأوصاف التي تطرأ وتزول، كقوله: " السائمة يجب فيها الزكاة " يلحق بهذه المسألة، والحكم كالحكم نفيا وإثباتا، وحينئذ فكان الأولى إدراجه في عنوان المسألة كما صنعه غيره، ويؤيده إطلاق التعبير في كلماتهم عن المسألة بمفهوم الوصف.
ومما يشهد بذلك أيضا: ما اشتهر في كلامهم من الاحتجاج بما نقلوه عن أبي عبيدة من إثبات المفهوم في التعليق على وصفي " الغنى " و " الواجد " في الحديث مع عدم ذكر الموصوف فيهما. وتوهم بناء الاحتجاج بذلك على دعوى ثبوت الحكم في محل المسألة بالأولوية القطعية بعيد عن كلامهم، كيف؟ وهم لا يقولون به في الأصل على تقدير اندراجه في مفهوم اللقب فكيف يتمسكون به في غير مورده؟!
ومما يدل على ما ذكر ما اشتهر بينهم من تمثيل محل المسألة بمثل " في سائمة