منها: التفضيل بين ذكر الموصوف في الكلام واعتماد الوصف عليه وعدمه، فإن المستفاد من كلام غير واحد منهم عد القسم الثاني من مفهوم اللقب مع القول بعدم حجيته، بل دعوى الوفاق عليه، واختصاص محل المسألة بالقسم الأول، كما نص على ذلك بعضهم في تعليق الحكم على الفاسق في آية النبأ عند رد الاحتجاج بها على حجية أخبار الآحاد. وربما يظهر ذلك أيضا من تقرير بعضهم لمحل النزاع، فإن منهم من عبر عن محل المسألة بأن تعليق الحكم على الذات موصوفة بأحد الأوصاف، كقوله (عليه السلام): " في الغنم السائمة زكاة " هل يدل على انتفاء الحكم عما ليس له تلك الصفة كما في غاية المأمول.
ومنهم من عبر عنه بالخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة، كما في الإحكام والمنية وغيرهما.
والوجه فيه: أن العمدة في إثبات المفهوم عند القائلين به هو لزوم اللغو في الكلام على تقدير مساواة الموصوف لغيره في الحكم المعلق عليه، وذلك إنما يتم مع ذكر الموصوف وتخصيصه بالوصف بعد التعميم، أما مع عدمه فلا يلزم ما ذكر.
غاية الأمر قصر البيان على حكم مورد الوصف، ولا يرد المحذور المذكور على من قصده بالبيان دون غيره.
وفيه: أن المستند في إثبات المفهوم المذكور لا ينحصر في ما ذكر، لإمكان استنادهم في ذلك إلى إشعار الوصف بالعلية. ومن البين عدم التفرقة بين المقامين في ذلك، ولو سلم الانحصار أمكن أن يقال: إن العدول عن العنوان الأعم إلى المقيد بالوصف الخاص في كلام البلغاء لا يقع إلا لفائدة وخصوصية في ذلك، وأظهر الفوائد وأكملها هو إرادة الانتفاء عند الانتفاء، حسب ما قرروه في الاحتجاج بذلك، ويجري في المقامين ما أوردوه في الحجة المذكورة من النقض والإبرام.
غاية الأمر أن تكون الدلالة عند القائل بها مع ذكر الموصوف أوضح وأظهر، وذلك لا يوجب التفرقة بينهما في أصل الحكم.