ويدفعه: ما عرفت من أن قضية التخصيص اخراج ذلك البعض عن العام، فلا يشمله الحكم المدلول بالعبارة، سواء كان ذلك الحكم ثابتا له في الواقع أو لا، ولا دلالة في مجرد التخصيص على ثبوت خلاف ذلك الحكم بالنسبة إلى المخرج، وقد مر تفصيل القول فيه.
ومنها: أن أهل اللغة فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بالصفة، كما فرقوا بين الخطاب المرسل والمقيد بالاستثناء. فكما أن الخطاب المقيد بالاستثناء يفيد نفي الحكم بالنسبة إلى المخرج بالاستثناء فكذا الحال في المقيد بالوصف بالنسبة إلى المخرج بسبب التوصيف، فلا يكون المخرج مسكوتا عنه كما يقوله المنكر للمفهوم.
وفيه: أنه قياس في اللغة، مضافا إلى الفرق الظاهر بين الأمرين، نظرا إلى حصول التبادر في الاستثناء، بخلاف الوصف حيث لا يفهم منه ثبوت خلاف ذلك الحكم لفاقده، غاية الأمر أن يفيد اختصاص الحكم المذكور به، كما مر.
ومنها: أنه لو كان التقييد بالصفة دالا على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف كان أفيد مما لو كان غير المتصف بها مسكوتا عنه، لاشتمال الأول على بيان حكمين، بخلاف الأخير.
وفيه: أن مجرد الأفيدية ليس من أدلة الوضع وأماراته، بل لا بد من الرجوع إلى أمارة الحقيقة، وعلى فرض انتفائها يلزم الرجوع في الزائد إلى مقتضى الأصل، فيحكم بكون المشترك بين الوجهين موضوعا له في الجملة، ويتوقف في القدر الزائد، ومجرد الأفيدية لا يقضي بتعلق الوضع بالقدر الزائد.
ومنها: أن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة، فكما أن الثاني يوجب نفي الحكم لانتفاء العلة فكذا الأول.
ويدفعه: أنه قياس في اللغة، ومع ذلك فالفرق بينهما ظاهر، ضرورة انتفاء المعلول بانتفاء علته، بخلاف الوصف، إذ لا دليل على حصول الانتفاء بانتفائه، مضافا إلى ورود المنع على الثاني أيضا قد يخلف العلة علة أخرى، ولذا لم يقل أحد من المنطقيين بكون رفع المقدم قاضيا برفع التالي.