إناطة الحكم بالوصف أو القيد الظاهر في انتفاء الحكم بانتفائه وكون التقييد لفائدة، وأظهرها عند الإطلاق هو إناطة الحكم بالقيد ليقضى بانتفائه عند انتفائه.
لكنك خبير بأن دلالة مجرد التعليق على الوصف على ذلك غير ظاهر، وكذا التقييد بالقيد، كما هو ظاهر بعد إمعان النظر في العرف وملاحظة التعليقات والتقييدات الواردة في الاستعمالات. نعم، فيها إشعار بذلك في كثير من صوره، وبلوغه إلى حد يجعله مدلولا للعبارة على حسب ما يلحظ في المحاورات العرفية غير ظاهر، بل الظاهر خلافه، لكن لو قام في المقام شاهد عليه اندرج في مدلول العبارة، ولا شك إذا في حجيته لما دل على حجية مداليل الألفاظ، ويختلف الحال في ذلك بحسب اختلاف الأوصاف والقيود بحسب اختلاف المقامات، فرب وصف يفهم منه ذلك بقيام أدنى شاهد عليه، وقد لا يكتفي بما يزيد عليه بالنسبة إلى وصف آخر، ويختلف الحال وضوحا وخفاء بحسب تقييد المطلق بالوصف وتقييده بغيره وتعليق الحكم أولا على الوصف من غير حصول تقييد، نظرا إلى حصول جهتين لإفادة المفهوم عند حصول التقييد بالوصف، بخلاف كل من الوجهين الآخرين، فلا بد من ملاحظة المقامات واعتبار الخصوصيات، فإن الإشعار يكون مدلولا بقيام أدنى شاهد عليه. وليس كلامنا في المقام في ذلك، وإنما البحث في دلالة مجرد التعليق والتقييد على ذلك وعدمها.
والظاهر بعد التأمل في العرف هو الثاني، كيف؟ والتقييد بالوصف مع كونه أظهر ما وقع فيه الكلام في إفادة المفهوم لا يبلغ حد الدلالة عليه، ولا يزيد إفادته لذلك بملاحظة نفسه على مجرد الإشعار، وإنما يدل عليه في بعض المقامات بانضمام ملاحظة المقام مما يشهد بإدراج المفهوم، فكيف يسلم ذلك في الوجهين الأخرين؟
قوله: * (إذ نفي الحكم عن غير محل الوصف... الخ) *.
لا يخفى أنه لو قيل بكون الدلالة في المقام تضمنية فليس ذلك من جهة ادعاء كون ذلك جزءا من المفهوم المذكور لوضوح خلافه، بل إنما يدعى دلالة العبارة