أدنى شاهد عليه. والظاهر حصوله في الأخبار المذكورة نظرا إلى مناسبة الوصف، وأن الظاهر عدم ملاحظة فائدة أخرى في التعليق المفروض سوى انتفاء الحكم بانتفائه، وقد مرت الإشارة إلى ذلك.
ومنها: ما حكي عن ابن عباس من منع توريث الأخت مع البنت، احتجاجا بقوله تعالى: * (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) * (1) ففهم من تقييد توريث الأخت بعدم الولد الصادق على البنت عدم توريثها مع وجودها، وهو من فصحاء العرب وترجمان القرآن.
وأجيب عنه باحتمال استناده في ذلك إلى الأصل، واستصحاب النفي الأصلي بعد اختصاص الآية بالصورة المذكورة.
ويدفعه: أنه لا وجه لإجراء الأصل في المقام، للعلم بانتقاله من الميت إلى أحد الشخصين، فعند دورانه بينهما لا وجه لتعيين أحدهما من جهة الأصل، فليس الوجه فيه الاستناد إلى الأصل، ويجري فيه أيضا سائر الإيرادات المتقدمة وأجوبتها.
والحق في الجواب: أن ذلك استناد إلى مفهوم الشرط، لكون الشرط في ظاهر الآية مجموع القيد والمقيد الحاصل رفعه برفع القيد المذكور، ومع الغض عن ذلك فقد يكون فهمه ذلك من جهة ملاحظة المقام، وقد عرفت أن ذلك غير بعيد بعد شهادة المقام به.
ومنها: أن المتبادر عرفا فيما لو قال لوكيله: " اشتر لي عبدا أسود " عدم الشراء للأبيض، فلو اشترى الأبيض لم يكن ممتثلا. وكذا لو قال لزوجته: " أنت طالق عند دخولك الدار " فهم انتفاء الطلاق مع عدم الدخول في الدار، وبأصالة عدم النقل يثبت كونه كذلك لغة.
ويدفعه: أن عدم جواز شراء غير ما يصفه إنما هو لعدم شمول الوكالة، فلا تتحقق الوكالة بالنسبة إليه لا لدلالة العبارة على نفي الوكالة فيه، وكذا الحال