القول بنفي دلالة الثاني، ولو تم التفصيل المذكور في مفهوم الوصف لزم القول بمثله في مفهوم اللقب أيضا، لجريان كلام المفصل فيه بعينه. فإن المحكي عنه تمثيل القسم الأول بما إذا قال: " خذ من غنمهم صدقة " ثم بينه بقوله: " في الغنم السائمة زكاة ". ونظيره في اللقب أن يقول خذ من أموالهم صدقة ثم يبينه بقوله: " في الغنم زكاة ".
وتمثيل القسم الثاني بخبر التخالف، وهو قوله (عليه السلام): " إن تخالف المتبايعان في القدر أو في الصفة والسلعة قائمة فليتحالفا وليترادا ". وهو إن لم يرجع إلى مفهوم الشرط أمكن اعتباره من حيث التقييد بالقدر والصفة فيه أيضا، وكان غرض المفصل من جهة التقييد فيه بقيام السلعة، فإنه من الوصف، أو دلالته على توصيف المتبايعين بالمتخالفين في القدر والصفة أو بناءه على إرجاع جميع جهات التخصيص إلى الصفة، كما يظهر من جماعة.
وتمثيل القسم الثالث بما مر من قوله: " احكم بشاهدين " والشاهد الواحد داخل فيه، فيدل على عدم الحكم به، وهو راجع إلى مفهوم اللقب بناء على شموله لمفهوم العدد أو قريب منه.
الثاني: أن الفرق بين القسمين الأولين غير ظاهر، لرجوع البيان إلى التعليم والتعليم إلى البيان، فلا يكون هناك أمران مختلفان.
وفيه: أن المفروض في الأول وروده بعد صدور الحكم على سبيل الاجمال على نحو ما جاء في بيان جملة من العبادات والمعاملات، وسائر الموضوعات الشرعية من الأفعال بعد ثبوت أحكامها على الاجمال، كما في الوضوء البياني، والصلاة الواردة في حديث حماد، والحج الواقع بعد قوله (عليه السلام): " خذوا عني مناسككم " إلى غير ذلك.
والأقوال كسائر الأخبار الواردة في بيان الماهيات المجملة، فيجري ذلك مجرى قولك: الوضوء كذا والصلاة كذا، فيدل ذلك على اعتبار كل واحدة من الخصوصيات الواردة والكيفيات الواقعة في ماهيات تلك الأمور المجملة، حتى