عند استعماله بأن لا يكون بيان الوصف المذكور في المقام خاليا عن الفائدة، فهذا أمر يرجع إلى حال المستعمل ولا ربط له بالوضع.
قوله: * (إذا لم تظهر للتخصيص فائدة سواه... الخ) *.
يريد بذلك أنه لما كان إرادة نفي الحكم عن غير محل الوصف من جهة التحرز عن اللغو وعدم خلو التوصيف عن الفائدة فإن ظهرت هناك فائدة أخرى كانت كافية للخلوص عن اللغو، ولم يكن هناك داع إلى إرادة النفي المذكور، ومجرد احتمال إرادته أيضا لا يكفي في الحمل عليه. نعم، لو كان موضوعا لذلك لم يكن مجرد ظهور فائدة أخرى صارفا عن معناه، لإمكان اجتماع الفائدتين، ففيما ذكره من خروجه إذا عن محل النزاع إشارة أيضا إلى عدم كون النزاع هنا من جهة الوضع، إلا أن يدعى اختصاص الوضع بغير الصورة المفروضة، وهو كما ترى.
قوله: * (إن المدعى عدم وجدان صورة... الخ) *.
لا يخفى أن بناء الاعتراض المذكور على كون محل النزاع فيما إذا لم يظهر حصول فائدة من تلك الفوائد في المقام، إذ مع ظهور حصولها يكتفي بها قطعا في الخروج عن اللغو، فلا حاجة إلى اعتبار الفائدة المذكورة، لأنه إذا لم يحتمل حصول فائدة سواه حتى يقال بعدم وجدان صورة لا يحتمل حصول فائدة من تلك الفوائد، فكأن المعترض فصل في كلام المجيب - حيث ذكر عدم انحصار الفائدة في ما ذكر وأنها كثيرة - بأنه إن ظهر حصول فائدة من تلك الفوائد في المقام اكتفى بها، ولا نزاع إذا في انتفاء المفهوم، وأما مع عدم ظهور شئ من تلك الفوائد فالفائدة المذكورة راجحة على غيرها، وإليها ينصرف الإطلاق فيتم المدعى، وحينئذ فكان حق الجواب المنع من الظهور والانصراف المذكور، فإن الاجتماع إنما يكون ملزوم اللغو والعراء عن الفائدة لو لم نقل بملاحظة الفائدة المذكورة، وذلك إنما يلزم لو لم يحتمل فائدة من تلك الفوائد، لا ما إذا لم يظهر حصول فائدة سواه، لوضوح أنه مع قيام احتمال بعض منها يرتفع الحكم باللغوية فلا يتم الاحتجاج.