ومنها: ما ورد من أنه لما نزل قوله تعالى: * (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) * قال (صلى الله عليه وآله): لأزيدن على السبعين (1).
فدل ذلك على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) فهم من تعليق عدم المغفرة على الشرط المذكور أن حكم الزيادة غير حكم السبعين، وهو موهون جدا، لعدم صحة الخبر، فإنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما كان يستغفر للكفار بعد ورود النهي عنه، وليس الملحوظ في ذكر السبعين خصوص ذلك العدد، بل إنما يذكر عرفا لأجل الدلالة على الكثرة، وإنما أريد به في المقام بيان عدم حصول الغفران لهم على آكد الوجوه، ولو صح ورود ذلك عنه (صلى الله عليه وآله) فالمراد به إظهار الشفقة والرأفة استمالة للقلوب، أو مع الغض عن جميع ذلك فليس في الخبر دلالة على استفادته من ذلك حصول الغفران لهم بالزيادة، إذ قد يكون ذلك من جهة احتمال حصول الغفران لهم بالزائد، لخروجه عن مدلول تلك الآية.
هذا، وقد احتجوا على ثبوت المفهوم المذكور بوجوه اخر مزيفة:
منها: ما تمسك به العلامة في النهاية: من أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط قطعا، فلو لم يستلزم عدمه عدمه لكان كل شئ شرطا لغيره، والتالي واضح الفساد، فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرة، وهو كما ترى لابتنائه على الخلط بين إطلاقي الشرط، فإن الشرط الذي لا يستلزم وجوده الوجود هو الشرط بالمعنى المصطلح، والشرط المقصود في المقام يستلزم وجوده الوجود في الجملة قطعا، إذ هو قضية منطوق الكلام.
ومنها: أن المذكور بعد " ان " وأخواتها شرط بالنسبة إلى ما يتفرع عليه من الجزاء وكل شرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط به. أما الصغرى فلإطباق علماء العربية على أن " إن " ونحوها من حروف الشرط، فيكون مفادها مفاد الشرط.
وأما الثاني فلأن ذلك هو المراد بالشرط، ألا ترى أنهم يعدون الوضوء شرطا