وأنت خبير بوهن المنع المذكور. فالتحقيق في الجواب أن يقال: إن الظاهر من تعليق الشئ على الشئ إناطة وجوده بوجوده وتعلقه وارتباطه به كما يشهد به ملاحظة العرف، وهو مفاد توقفه عليه، وقضية التوقف هو الانتفاء بالانتفاء إلا أن يقوم دليل مخرج عن ذلك الظاهر يفيد توقفه على ما يعم ذلك وغيره.
ثالثها: ما أشار إليه المصنف في الجواب عن الحجة، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
قوله: * (لو كان انتفاء الشرط... الخ) *.
لا يخفى أنه لا إشعار في الآية الثانية (1) بعدم دلالة الشرط على انتفاء المشروط بانتفائه، أقصى الأمر عدم إرادة ذلك منها، كما هو الحال في آيات كثيرة ورد فيها التعليق على الشرط من غير إرادة انتفاء الحكم المعلق بانتفائه، وكان الوجه في الاحتجاج بها: أنه لو كان مفاد الشرط هو الانتفاء بالانتفاء لم يحسن التعليق في الآية الشريفة مع عموم المنع، إذ لا أقل من إيهامه خلاف ما هو الواقع من غير باعث عليه، فلما علق المنع عليه مع ما هو معلوم من الخارج من عموم الحكم تبين عدم إفادة التعليق انتفاء الحكم مع انتفاء ما علق عليه.
قوله: * (لم يكن ذلك الشرط وحده شرطا) *.
قد يورد عليه: بأن فيه خلطا بين ما أريد بالشرط في محل النزاع والشرط بمعناه المصطلح، فإن كون الشرط في المثال المذكور هو مفهوم أحدهما إنما يوافق المعنى الثاني دون الأول، إذ لا يعقل أن يقال بكون الجملة التالية لأداة الشرط هو مفهوم أحدهما، فمقصود السيد أنه يصح أن يعلق في العرف واللغة قبول شهادة الواحد بكل واحد منهما مع عدم انتفاء القبول بانتفاء كل منهما، لقيام الآخر مقامه وإن كان الشرط المصطلح حينئذ هو مفهوم أحدهما.
ويمكن أن يقال: إن مراد المصنف (رحمه الله) أنه لما كان التعليق على الشرط مؤديا