قال (عليه السلام): قال إبراهيم: فاسألوهم إن كانوا ينطقون فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا، وما كذب إبراهيم (عليه السلام) (1).
وأورد عليه: أنه لا دلالة فيه على وجوب اعتبار المفهوم، بل على جواز إرادته، ولا كلام فيه، وكان المقصود بذلك: أن مراد الإمام (عليه السلام) بيان عدم كذبه في الحكم المذكور، بأن حكمه (عليه السلام) بكون ذلك من فعل كبيرهم معلق على نطقهم، فليس الإخبار به مطلقا حتى يلزم الكذب، ولا دلالة إذا في ذلك على حكمه (عليه السلام) بعدم فعله مع عدم نطقهم، بل ذلك مما يجوز أن يكون مرادا له وأن لا يكون.
قلت: من الظاهر أن دفع الكذب عنه (عليه السلام) حاصل بالوجه المذكور من غير دلالة فيه على ثبوت المفهوم أصلا، فلا وجه للاستناد إلى تلك الرواية من الجهة المذكورة، لكن فيها اعتبار ما يزيد على ذلك، حيث إنه (عليه السلام) استفاد من ذلك أنهم إن لم ينطقوا فلم يفعل شيئا، وحينئذ ففي استفادته ذلك من التعليق المذكور دلالة على المطلوب، وهو محل الشاهد، وبه يندفع الإيراد المذكور.
ومنها: ما ورد في تفسير قوله تعالى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * (2) في ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عبيد بن زرارة أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن تلك الآية فقال: " ما أبينها، من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه " (3).
وذكر النهي في المفهوم إما من جهة دلالته على رفع الوجوب لوروده في مقام توهم الوجوب، كالأمر الوارد في مقام توهم الحظر حيث يدل على رفعه. أو من جهة كونه عبادة متوقفة على التوظيف، فبعد انتفاء الأمر تكون محرمة، والأول أظهر. فالمناقشة في دلالتها من جهة أن ما يدل عليه غير ما يقولون به ساقطة.
ومنها: ما ورد في قوله تعالى: * (ادعوني أستجب لكم) * (4) في ما رواه القمي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) أنه قال له رجل: جعلت فداك، إن الله يقول: