الشرط في اللغة بمعنى إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه، كما في القاموس، ولا يبعد شموله للالتزام الحاصل بالنذر وشبهه أيضا كما يستفاد من غيره. وربما يشمل الجميع قوله: " المؤمنون عند شروطهم " (1). ويطلق في العرف العام على ما ذكره الأستاذ العلامة - رفع الله مقامه - على ما يتوقف عليه وجود الشئ مطلقا، وفي العرف الخاص على الأمر الخارج عن الشئ مما يتوقف عليه وجوده ولا يؤثر فيه. وقد عرفت مما مرت الإشارة إليه من أنه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ويطلق على الجملة التي وليت إحدى أدوات الشرط مما علق عليه مضمون جملة أخرى، وعلى الجملة التي وليت إحدى كلمات الشرط مطلقا وإن لم يعلق عليها غيرها على الحقيقة، كما في قولك: " إن ضربك أبوك فلا تؤذه " لوضوح أنه ليس المقصود تعليق النهي على الأذية على الضرب، وقولك: " أكرم أباك وإن أهانك " أو " أكرم أباك إن أكرمك وإن أهانك " والمراد بالشرط في المقام هو المعنى الرابع، وإطلاق ما ذكره من كون النزاع في الجملة المدخولة ل " إن " وأخواتها محمول على ذلك، أو مبني على كون أداة الشرط حقيقة في المعنى المذكور مجازا في غيره، فأطلقوا القول في المقام.
وكيف كان فالجملة الشرطية تستعمل في تعليق الوجود على الوجود من غير تعليق الانتفاء على الانتفاء، كما هو المتداول بين المنطقيين حيث أخذوا الشرط على الوجه المذكور، ولذا حكموا بكون وضع المقدم في القياس الاستثنائي قاضيا بوضع التالي، ولم يحكموا بكون رفع المقدم قاضيا برفع التالي، وقد تستعمل في تعليق الوجود على الوجود والانتفاء على الانتفاء، وقد تكون لمحض التقدير، كما في الفروض المذكورة في كلام الفقهاء عند بيان الأحكام، كقولهم: " لو شك بين الثلاث والأربع كان عليه كذا " و " لو أوصى بشئ من ماله كان كذا " إلى غير ذلك.
ومن ذلك: ما يذكر لبيان ثبوت الحكم على كل حال، كقولك: " أكرم زيدا إن