قوله: * (بأن تأثير (1) الشرط... الخ) *.
كأنه أراد بذلك أن ما يسلم فهمه من القضية الشرطية هو تعليق وجود الشئ على وجود غيره وارتباطه به، ومجرد ذلك لا يقضي انتفاؤه بانتفائه، إذ كما يكون وجوده مرتبطا بالشرط المذكور يمكن أن يكون مرتبطا بغيره أيضا من غير أن يكون هناك منافاة بين الارتباطين بحسب العرف والعقل، فكما يكون حاصلا عند حصول ذلك الشرط يكون حاصلا عند حصول غيره أيضا، فلا دلالة فيه على انتفاء المشروط بانتفائه.
قوله: * (ألا ترى أن... الخ) *.
قد يورد عليه: أن ذلك ليس من محل الكلام في شئ، إذ ليس هناك تعليق للحكم بإحدى أدوات الشرط، فلا ربط لما استشهد به بما هو المقصود.
ويدفعه: أنه ليس مقصود السيد من ذلك إلا التنظير وبيان إمكان إناطة وجود الشئ وارتباطه بكل من أمرين أو أمور ووقوعه في الشرع من غير حصول منافاة، فغرضه من ذلك دفع ما يتوهم من المانع العقلي بأنه مع ارتباط الشئ بالشئ وإناطته به لا يصح القول بوجوده مع انتفاء الآخر، وذلك حاصل بما ذكره من المثال وإن لم يكن فيه تعليق على الشرط لاتحاد المناط في المقامين، على أنه يمكن تقرير ذلك بالنسبة إلى الشرط أيضا، فإن المعنى المستفاد من الآية الشريفة يمكن التعبير عنه في كل من المقدمات (2) المذكورة بحسب العرف واللغة بلفظ " الشرط " أيضا وبأداته مع أن غيره ينوب منابه.
وقد أورد على السيد بوجوه:
أحدها: أن ما ذكره السيد (قدس سره) إنما ينافي عموم المفهوم فيكون دفعا لقول من يذهب إلى عموم المفهوم، إذ هو قائل بحصول الانتفاء بالانتفاء في الجملة فيما إذا لم يكن هناك شئ من الشرط ولا ما يقوم مقامه.