* (ادعوني أستجب لكم) * وإنا ندعو فلا يستجاب لنا! فقال: إنكم لا تفون الله بعهده فإنه تعالى قال: * (أوفوا بعهدي أوف بعهدكم) * (1).
فمعناه أن قضية التعليق الظاهر من الآية انتفاء وفائه تعالى بانتفاء وفائكم، فحيث لا تفون الله بعهده لا يفي لكم بعهدكم.
ومنها: ما ورد في قوله تعالى: * (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) * (2) حيث قال: لو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال: " ومن تأخر فلا إثم عليه " (3). فإن ظاهره أن ذلك من أجل إثبات الإثم بالتأخير من جهة المفهوم لولا أنه تعالى صرح بخلافه، إلى غير ذلك مما ورد مما يقف عليه المتتبع.
وقد يستدل في المقام بعدة من الأخبار، ولا دلالة فيها على ذلك:
منها: ما رواه العياشي عن الحسن بن زياد (4) قال: سألته عن رجل طلق امرأته، فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول؟ قال: " لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، والمتعة ليس فيها طلاق " (5).
وجه الاستدلال: أنه (عليه السلام) استند إلى عدم تحليل المتعة من جهة انتفاء الطلاق فيها أخذا بمفهوم الشرط في قوله: " فإن طلقها... الآية " حيث علق نفي البأس على الرجوع بالطلاق، فحيث لا طلاق فلا تحليل.
وفيه: أنه لا يتعين الوجه في ذلك أن يكون من جهة الاستناد إلى المفهوم، بل يحتمل أن يكون الاستناد فيها إلى منطوق قوله تعالى: * (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * (6) بملاحظة قوله: * (فإن طلقها) * لا من جهة مفهومه، بل لدلالته على أن النكاح المعتبر في التحليل هو ما يقع فيه الطلاق، والمتعة لا يتعلق بها طلاق.