المسألة السابقة، إلا أن التعدي من الواجبات التي قامت السيرة فيها إلى غيرها بعيد، بل وفي ثبوت السيرة في صورة حصول الظن القوي تأمل، حسب ما أشرنا إليه في ما مر، إذ لا يبعد كون السيرة في صورة حصول العلم العادي بقيام المسلمين به كما في غسل الأموات وكفنهم والصلاة عليهم ودفنهم إذا كان ذلك بين أظهر المسلمين.
العاشر: إذا علم أو ظن كل منهم ظنا معتبرا في الشريعة سواء كان ظنا خاصا أو مطلقا بناء على الاكتفاء به في المقام بأداء الآخر للواجب سقط عنهم أجمع، وقد نص عليه جماعة وتنظر فيه الفاضل الجواد، نظرا إلى أنه يلزم منه ارتفاع الوجوب قبل أدائه ودفعه بأنه لا مانع منه، كما في صورة ارتفاع الموضوع، كما إذا احرق الميت أو أخذه السيل.
وأنت خبير بوهن الإيراد المذكور جدا، إذ ليس السقوط في المقام سقوطا واقعيا، وإنما يسقط عنه بحسب ظاهر التكليف نظرا إلى الطريق المقرر، كيف؟
وهو بعينه جار في الواجب العيني أيضا إذا اعتقد الإتيان به ثم ظهر خلافه.
وما ذكره في الجواب من عدم المانع من سقوط الواجب بغير فعله نظرا إلى سقوطه بانتفاء موضوعه حسب ما ذكره من المثال لا يدفع الإيراد، إذ ليس الملحوظ في الإشكال مجرد سقوط الواجب من غير فعله، إذ لا يعقل إشكال في ذلك بمجرده، لوضوح سقوطه بانتفاء التمكن منه، وبسقوط موضوعه كما في المثال، وإنما إشكاله من جهة سقوط الواجب مع حصول الشرائط المقررة لذلك التكليف من دون فعله، فإنه لا يكون ذلك إلا بنسخ الوجوب. وجوابه حينئذ ما ذكرناه، ولا ربط له بما ذكر من التنظير.
ثم إنهم إن بقوا على ذلك الظن أو العلم حتى فات عنهم الفعل فلا كلام. وإن ظهر لهم أو لبعضهم الخلاف مع عدم فوات محل الفعل فهل يبقى السقوط على حاله، أو لا بد من الإتيان به؟
استشكل فيه بعض الأفاضل، ثم ذكر: أن التحقيق فيه التفصيل: بأنه إن كان