أكثر المحققين، لكن أسنده في القواعد إلى ظن بعض الناس، وهو يشعر بكون الظان من العامة، وعلل ذلك بكون الإتيان به قاضيا بصون الخلق الكثير عن العصيان واستحقاق العذاب، بخلاف العيني فإنه لا يحصل به إلا صون الفاعل.
وفيه أولا: أن الواجب في العيني أفعال عديدة على حسب تعدد المكلفين، وفي الكفائي فعل واحد، ومن الواضح أنه لا أفضلية للواجب الذي يجب الإتيان به مرة على ما يجب تكراره من جهة حصول صون المكلف عن العقوبة بفعل واحد في الأول، بخلاف الثاني، وذلك لتعدد التكاليف في الصورة الأولى دون الثانية، فكذا الحال في المقام، نظرا إلى تعدد الواجبات في العيني، فيجب تعدد الإتيان بها على حسب تعدد المكلفين، بخلاف الكفائي فإن الواجب على الجميع شئ واحد حسب ما مر القول فيه.
وثانيا: أن الأفضلية ليست من جهة اسقاط العقاب، بل إنما يلحظ من أجل زيادة الثواب، ولا دليل على كون الثواب المترتب على الكفائي أكثر من العيني، وحينئذ فقد يتوهم زيادة العيني لكون المثابين به أكثر من المثابين في الكفائي، وهو فاسد، إذ كثرة الثواب من جهة كثرة المثابين غير كثرة الثواب المترتب على الفعل في نفسه، والأفضلية تتبع ذلك، على أن تعدد الثواب من الجهة المذكورة يمكن تصويره في الكفائي أيضا، فالظاهر أن الجهة المذكورة لا تقتضي أفضلية ولا مفضولية، وإنما يتبع ذلك غيرها من الجهات.
* * *