ثبوت ذلك المقتضي، فيكون ذلك دليلا شرعيا على ثبوت الحكم حينئذ، وأما مع انتفائه كما هو المفروض في المقام فلا دليل على ثبوت الحكم حينئذ، ومجرد الأصل المذكور لا يكون دليلا على الثبوت، كيف! وعدم المانع أيضا من جملة الشروط، فيرجع الشك فيه إلى الشك في الشرط.
وتوضيح المقام: أن الشك في التكليف قد يكون من جهة الشك في المقتضي، أو الشك في الشرط، أو المانع، وعلى كل حال فقد يكون الشك من جهة الشك في اعتبار كل من المذكورات في ثبوت التكليف، أو الشك في حصوله بعد العلم باعتباره.
وعلى كل حال فإما أن يكون الدليل على ثبوت الحكم إطلاق النص أو مجرد الاجماع فلو كان الدليل عليه هو الإطلاق وشك في نفس الاعتبار فالإطلاق محكم، والشك المفروض مدفوع بالإطلاق. وإن كان الشك في حصوله حكم فيه بمقتضى البراءة في الجميع عند الشك في الأولين، وأما في الثالث فقد يقال فيه بمثل ذلك لأصالة براءة الذمة، ويحتمل القول بثبوت التكليف لأصالة عدم حصول المانع. هذا إذا لم يعلم حصوله أولا، وإلا فيستصحب.
كما أنه لو علم حصول المقتضي أو الشرط أولا ثم شك في ارتفاعه فإنه يبني على بقائه عملا بالاستصحاب، وكان ذلك هو المتجه. وإن كان الدليل عليه هو الاجماع وشك في أصل اعتباره حكم بالبراءة، لعدم تحقق الاجماع إلا مع حصوله، وأما لو شك في حصوله بعد العلم باعتباره فالحال فيه نظير ما إذا دل عليه الإطلاق من غير فرق.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا حصل الشك في كون الظن المذكور مانعا من تعلق التكليف في المقام فإن كان الدليل عليه هو الإطلاق أخذ بمقتضاه ودفع ذلك بالأصل، لكون الإطلاق محكما حتى يقوم دليل على التقييد. وأما إذا كان الدليل عليه هو الاجماع فحصول التكليف في المقام غير ظاهر، لعدم تحقق الاجماع في مورد الشك، فيدفع التكليف بالأصل، حسب ما ذكر.