ولو وقع العمل بفتوى غير المجتهد الحي من جهة الضرورة، كما إذا لم يكن متمكنا من الرجوع إليه فأخذ بقول الميت فإن كان موافقا لقول الحي فلا إشكال ظاهرا في الصحة والسقوط ولو بعد حضور المجتهد الحي مع بقاء الوقت، وإن خالفه ففي الحكم بالسقوط من غيره مطلقا، أو أنه إنما يسقط عن مثله، وأما عن المجتهد ومقلديه إذا حضروا بعد ذلك، أو كانوا حاضرين ولا يعلم العامل باجتهاده أو علمهم بقول الحي، أو جواز أخذه بنقله لجهالة حالهم عنده إشكال، والقول بالسقوط لا يخلو عن وجه، والأحوط فيه عدم السقوط.
ثالث عشرها: لو كان الاشتباه من العامل في الموضوع مع الإتيان به على الوجه المقرر في ظاهر الشريعة، كما إذا غسل الميت بماء مستصحب الطهارة وعلم الآخر بملاقاته النجاسة فهل يسقط عنه الواجب بذلك؟ وجهان: السقوط لحصول الفعل على الوجه المعتبر في الشريعة، وهو يقضي بالسقوط والإجزاء، وأيضا لا كلام في سقوطه حينئذ عن العامل فيحكم بسقوطه عن الباقين، إذ الإتيان بالكفائي على الوجه الذي يسقط به التكليف عن البعض فهو مسقط عن الكل، إذ ليس المقصود في الكفائي إلا إيجاد الفعل في الجملة، وعدمه لعلمه بعدم أداء المأمور به على وجهه، ولذا لو تفطن له مع بقاء الوقت لزمه الإعادة وإيقاعه للفعل على الوجه المشروع بملاحظة الطريق المقرر إنما يقضي بالإجزاء مع عدم انكشاف الخلاف حسب ما قرر في محله.
وإسقاط التكليف عن العامل، إنما هو في ظاهر الشريعة من جهة كونه معذورا، وذلك لا يقضي بالسقوط بالنسبة إلى غير المعذور، ولذا لو علم العامل بالحال لزمه الإعادة كما عرفت، وهذا هو المتجه. نعم، لو كان ذلك مما لا يوجب الإعادة على العامل بعد تذكره كما إذا صلى في ثوب مجهول النجاسة أو نسي غير أركان الصلاة ونحو ذلك فالظاهر السقوط، وإن كان الآخر متفطنا له حين الفعل لأداء العمل على الوجه الصحيح، وإن اشتمل على نقص في الأجزاء أو الكيفيات.
رابع عشرها: قيل: إن الواجب الكفائي أفضل من العيني، وعزي القول به إلى