فإن كانت عبادة لم يجز الإتمام، لأن سقوط ذلك التكليف حينئذ قاض بانتفاء الأمر، إذ المفروض عدم حصول أمر قاض بمشروعية ذلك الفعل، وإلا جاز الإتمام. ولو علم في الأول عدم إمكان إتمامه قبل الآخر بعد شروعه فيه ففي وجوب تلبسه به حينئذ وجهان، أوجههما ذلك، لإمكان طروء مانع للآخر عن الإتمام. ويحتمل البناء على ظاهر الحال، فيسقط عنه الوجوب في الظاهر سقوطا مراعى بالإتمام، وحينئذ فلو كان مما لا يشرع فعله على تقدير سقوط الوجوب لم يجز الشروع فيه.
الرابع: لو أتى البعض بالفعل فقد سقط عن الباقين، فإذا تلبسوا بالفعل بعد ذلك كان نفلا على ما حكي من البعض. وحكي قول بكونه فرضا أيضا كالأول، لما فيه من ترغيب الفاعل، لأن ثواب الفرض يزيد على النفل، وقد كان الفرض متعلقا بالجميع، فالسقوط إنما هو من باب التخفيف، ولا يخفى وهنه جدا لو أريد به ظاهره. ولو أريد ثبوت ثواب الفرض فهو أيضا مما لا دليل عليه كذلك.
نعم، لو قام إطلاق في بعض المقامات فلا مانع من القول به، ومن الظاهر وهن الأول أيضا إذا لم يقم هناك أمر آخر قاض برجحان ذلك الفعل، إذ سقوط الوجوب بأداء الفعل قاض بسقوط مطلق الرجحان، لما تقرر من عدم بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل، فالحق في ذلك بعد الحكم بالسقوط الرجوع إلى حكم الأصل جوازا أو منعا. نعم، لو قام دليل خاص في خصوص بعض المقامات كان متبعا.
الخامس: لو أتى بالفعل الكفائي من لم يجب عليه لم يقض ذلك بسقوط الواجب عمن وجب عليه. فلو سلم المسلم على الجماعة ورد عليه غير المسلم عليه لم يسقط الجواب عمن وجب عليه. نعم لو كان صدور الفعل من الغير رافعا لموضوع التكليف سقط عنهم من تلك الجهة، وهو غير السقوط الحاصل بفعل البعض، لما عرفت من كون ذلك السقوط حاصلا بأداء الواجب، بخلاف المفروض في المقام.
السادس: لا ريب أنه إنما يحكم بسقوط الواجب بفعل البعض إذا كان ذلك الفعل محكوما بصحته، فإذا كان فاسدا كان في حكم العدم، وهل يبنى فيه على