التعين أو التعيين، ومع البناء على نفيها فلا مجال للنزاع فيها، إذ وضوح استعمالها في كل من الأمرين بمكان لا يحتاج إلى البيان.
قلت: ليس النزاع في المقام في تعيين المعنى الحقيقي ليبتني على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، ولا في مجرد ما استعمل اللفظ فيه لئلا يكون قابلا للخلاف والمنازعة، بل الخلاف في أن المعاني المحدثة من الشارع المقررة في الشريعة المستعملة فيها تلك الألفاظ المخصوصة هل هي خصوص الصحيحة، أو الأعم منها ومن الفاسدة؟ ولا ينافي ذلك استعمالها في الفاسدة أيضا، لغرض من الأغراض.
والفرق واضح بين الأمرين وإن كان استعمالها مجازا على الوجهين، فإن الأول هو الشائع في الاستعمال حتى أنها صارت حقيقة عند المتشرعة بخلاف الثاني، لبقائه على المجازية في ألسنة المتشرعة، إذ لا قائل باشتراكها لفظا عند المتشرعة بين الأمرين.
ويظهر الثمرة في ذلك فيما إذا قامت القرينة الصارفة عن إرادة المعنى اللغوي، فإنه يتعين حملها على ما هو المختار في المقام من غير حاجة إلى القرينة المعينة، ولا تبقى دائرة بين حملها على الأعم أو خصوص الصحيحة، كما مرت إليه الإشارة.
وإن أبيت عن ذلك فقرر الخلاف في المقام في تعيين ما هي حقيقة فيه عند المتشرعة، إذ هو المعنى المستعمل فيه عند صاحب الشريعة، ولا مجال للإيراد المذكور فيه ومرجعه إلى ما تقدم.
وما في كلام بعض الأفاضل بعد حكمه بعدم ابتناء المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعية: " أنه لا ريب في أن الماهيات المحدثة أمور مخترعة من الشارع، ولا شك أن ما أحدثه الشارع متصف بالصحة لا غير بمعنى أنه بحيث لو أتى به على ما اخترعه الشارع يكون موجبا للامتثال للأمر بالماهية من حيث هو أمر بالماهية ".
غير مفهوم المعنى سيما مع ذهابه إلى القول بكونها للأعم فإنه إن أراد أن