تلك الاستعمالات، ومن البين أن عاقلا لا يقول به ومثله لا يليق أن يذكر في الكتب العلمية ولا أن يعد ثمرة.
وتفريع الثاني مبني على الخلط بين هذه المسألة ومسألة أخذ الاعتقاد في مدلولات الألفاظ، وقد عرفت الفرق بين المقامين وأن اعتبار ذلك مما لم يذهب اليه أحد من المحققين وإنما ذلك من توهمات بعض القاصرين.
نعم، قد وقع الكلام بين جماعة من الأعلام في خصوص بعض الألفاظ كالطاهر والنجس بحسب الشرع، نظرا إلى ما يفيده بعض الأخبار، وهو كلام آخر.
ومما يستطرف في المقام ما قد يسبق إلى بعض الأوهام من تفرع حرمة النظر إلى صورة الأجنبية في الماء أو المرآة أو المنقوشة في الحائط أو القرطاس، وهو إنما نشأ من الاشتراك في لفظ الصورة. نعم لو ذكر مكان ذلك تخيل الصورة الأجنبية أمكن التفرع بناء على الخيال المذكور.
الثانية عشر لا خلاف ظاهرا في كون المشتقات من الصفات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحوها حقيقة في الحال، لا بمعنى وضعها لخصوص الحال على أن يكون الزمان جزء من مدلولها، ولا بمعنى اعتبار اتصاف الذوات التي تجري عليها بمبادئها في خصوص الحال التي يحكم فيها بثبوتها لموصوفاتها، ليلزم القول بالاشتراك لو قيل بكونها حقيقة في الماضي، بل المراد كون إطلاقها على ذلك في الجملة على سبيل الحقيقة سواء كانت موضوعة لخصوص ذلك أو لما يعمه، فهي حقيقة في ذلك في الجملة سواء كانت موضوعة له بالخصوص أو كان ذلك مصداقا حقيقيا لما وضع له.
وقد نص جماعة من القائلين بكونها حقيقة في الماضي على كونها حقيقة في القدر المشترك، فلا وضع عندهم بالنسبة إلى خصوص الحال كما قد يتوهم في المقام.
وكذا لا خلاف في كونها مجازا في الاستقبال سواء اخذ فيها معنى الاستقبال