حقيقة فيه بالنسبة إلى الوضع القديم أو وضع آخر.
نعم، يمكن دفعه حينئذ مع عدم ثبوته بأصالة العدم ومرجوحية الاشتراك أو النقل، فعلى هذا قد يجعل تبادر الغير علامة للمجاز ونفى الوضع له بالمرة، بخلاف مجرد عدم التبادر، وقد يجعل ذلك وجها في تبديل عدم التبادر بتبادر الغير، وهو أيضا كما ترى.
حادي عشرها: عدم صحة السلب والمقصود عدم صحة سلبه عنه حال الاطلاق، فإن عدم صحة سلبه عنه حينئذ يفيد حصول معناه الحقيقي المفهوم منه عند إطلاقه، إذ لو كان على خلاف ذلك لصح سلبه عنه ضرورة صحة السلب مع عدم حصول المعنى الذي يراد سلبه، ولذا جعل صحة السلب علامة للمجاز أيضا.
ويمكن الاعتراض عليه بوجوه:
الأول: أن المحكوم بعدم صحة سلبه إنما هو معنى اللفظ، ضرورة صحة سلب اللفظ عن المعاني بأسرها، وحينئذ فإن كان الموضوع في القضية المفروضة نفس ذلك المعنى لم يتصور هناك حمل بالمعنى المشهور حتى يتصور الإيجاب والسلب للزوم اتحاد الموضوع والمحمول، وإن كان غيره لم يفد عدم صحة السلب كون ذلك معنى حقيقيا، إذ المفروض مغايرته لما وضع اللفظ بإزائه، ومجرد (1) الاتحاد في المصداق لا يقضي بكون اللفظ حقيقة فيه، ألا ترى أن استعمال الكلي في خصوص الفرد مجاز مع أنه لا يصح سلبه عنه، وكذا لا يصح سلب شئ من المفاهيم المتحدة في المصداق عن بعض آخر، كالإنسان والضاحك والناطق والحيوان والجسم والجوهر مع أن شيئا من تلك الألفاظ لم يوضع بإزاء المفهوم الذي وضع له الآخر، ولا حقيقة فيه إذا أريد عند الإطلاق خصوص ذلك منه.