قفيزين آخرين بدرهم من غير أن يقبضه فدفع اليه المشتري درهما من غير أن يعينه ثمنا لخصوص أحدهما.
فهل يثبت خيار التأخير بالنسبة إلى غير المقبوض، لعدم تعين المقبوض ثمنا له، أو يبنى على اللزوم أخذا بمقتضى الأصل، لدوران الثمن بينه وبين المقبوض؟.
ولنقطع الكلام في المجلد الأول من هذا التعليق الموسوم بهداية المسترشدين على أصول معالم الدين، ويتلوه المجلد الثاني في بحث دلالة الأمر على الوحدة أو التكرار.
ونسأل الله الكريم المنان أن ينفع به أهل العلم والفضل والإيمان وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم.
وقد وافق الفراغ منه ليلة الجمعة العاشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ألف ومائتين وسبعة وثلاثين.
والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
حرره مؤلفه المفتقر إلى رحمة ربه الكريم محمد تقي ابن المرحوم محمد رحيم عفا الله سبحانه عنهما بلطفه وفضله العميم، وحشرهما مع مواليهما الأكرمين محمد وآله الطاهرين وصلى الله عليهم أجمعين.