وعدمه، وكذا الحال فيما إذا لوحظ تردد أهل العرف في فهم المعنى وحكمهم بإجمال المقصود عند الإطلاق فإن ذلك من أمارات الاشتراك.
لكن لا بد في المقام من العلم أو الظن بانتفاء سائر الوجوه الباعثة على ذلك، ككونه الفرد الكامل أو غيره أو الشائع أو غيره، فلو احتمل أن يكون الاتكال في الأول على كماله الباعث على الانصراف إليه وفي الثاني على نقصه الموجب للانصراف عنه - كما هو الحال في صيغة الأمر بناء على وضعها للطلب بالنسبة إلى انصرافه إلى الوجوب وعدم انصرافه إلى الندب إلا مع قيام القرينة عليه - لم يصح الاستناد إلى إرادة الوجوب منها مع الإطلاق في مقام البيان في كونها حقيقة فيه، ولا في كونها مجازا في الندب بعدم إرادته حينئذ إلا مع وجود قرينة صارفة عن الوجوب، لاحتمال الاتكال على كمال الطلب الحاصل في الوجوب في عدم الاحتياج إلى نصب قرينة حال إرادته، وكون ذلك هو الباعث على التزام نصبها عند إرادة غيره.
وكذا لو احتمل أن يكون شيوع المعنى وغلبته باعثا على الانصراف إليه ليكون ذلك قرينة صارفة عن الحقيقة معينة للمجاز، أو قرينة على الحمل على أحد أقسام المشترك المعنوي وعدم حمله على غيره، أو الحمل على أحد معنيي المشترك اللفظي دون الآخر أو باعثة على الوقف وعدم انصراف اللفظ إلى الحقيقة، فلا يمكن الاستناد إلى ما قلناه في شئ من ذلك مع ظهور ما ذكر أو احتماله احتمالا متساويا. والاستناد إلى أصل العدم في نفي ذلك كله مع عدم إفادته ظنا بمؤداه قد عرفت وهنه، سيما في المقام.
سابعها: انتفاء المناسبة المصححة للتجوز بين مستعملات اللفظ فإنه شاهد على تعلق الوضع بالجميع، وكذا لو كانت المناسبة الحاصلة أمرا بعيدا يبعد اعتبارها في الاستعمالات الشائعة، وحينئذ فيعتبر في حصول الظن بالوضع غالبا شيوع استعماله فيه، وهذه الطريقة قد تفيد القطع بالوضع وقد تفيد الظن به، ولو احتمل أن يكون هناك معنى ثالث يناسبهما جرى في الكلام المتقدم، فيندفع إذن