لم يحكم به من دون ثبوته، بل بنى على الاشتراك إلى أن يتبين خلافه أو يشك في الحال فيتوقف.
خامسها: لو نقل اللفظ عن معناه واستعمل في معنيين آخرين وحصل الشك في نقله إليهما معا أو إلى أحدهما فإن كان وضعه الطارئ من جهة التعيين وغلبة الاستعمال فلا ريب في الاقتصار على القدر الثابت وعدم تقديم الاشتراك وإن قيل بترجيح الاشتراك على المجاز استصحابا لحال الاستعمال، وكذا لو كان الوضع الثانوي على سبيل التعيين مع ثبوت استعماله فيه قبل ذلك على سبيل المجاز، وأما مع حدوث المعنى والشك في كون الاستعمال من جهة الوضع أو العلاقة فعلى القول بتقديم الاشتراك وجهان، ولا يبعد البناء حينئذ على ترجيح الاشتراك أيضا.
ثانيها: الدوران بين الاشتراك والتخصيص، وحيث عرفت ترجيح المجاز على الاشتراك ظهر ترجيح التخصيص عليه أيضا، سيما بملاحظة شيوعه وكثرته ورجحانه على المجاز، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثالثها: الدوران بين الاشتراك والتقييد، والأمر فيه أيضا ظاهر مما مر، سيما إذا كان التقييد خاليا عن التجوز.
رابعها: الدوران بين الاشتراك والإضمار، والحال فيه أيضا ظاهر مما عرفت، إذ الإضمار عديل المجاز، والظاهر أن القائل بتقديم الاشتراك على المجاز لا يقول بتقديمه على هذين، إذ العمدة فيما استند إليه ظهور الاستعمال فيه والاستعمال في غير المعنى الواحد غير ظاهر في المقامين، نعم إن كان التقييد بالاستعمال في خصوص المقيد جرى فيه ما ذكر، ويجري الوجهان في التخصيص، فإن قلنا باستعمال اللفظ في الخصوص كما هو المشهور قام الوجه في ترجيح الاشتراك وإلا فلا وجه له، لعدم تعدد المستعمل فيه.
خامسها: الدوران بين الاشتراك والنقل وذلك بأن يكون اللفظ موضوعا بحسب اللغة مثلا لمعنى ثم يستعمل في العرف في معنى آخر إلى أن يبلغ حد