المحصول عن الأكثرين القول بحمل النفي الوارد على الأسماء الشرعية كقوله:
" لا صلاة إلا بطهور " على نفي الحقيقة، لإخبار صاحب الشرع به.
ومنها: القول بوضعها للمستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرائط في وضعها، وهو محكي عن البعض، وكأن ملحوظ القائل به مراعاة دخول الأجزاء في الكل فلا يمكن الحكم بصدق الكل مع انتفاء شئ منها، وأن الشرائط خارجة عن المشروط فلا وجه لأخذها فيه، وإلا لكانت أجزاء، هذا خلف. وستعرف وهنه.
ومنها: أنها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة والفاسدة من غير مراعاة لاعتبار جميع الأجزاء ولا الشرائط، بل إنما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة، واليه ذهب من الخاصة العلامة في غير موضع من النهاية وولده في الإيضاح والسيد عميد الدين في موضع من المنية والشهيد الثاني في تمهيده وروضته وشيخنا البهائي وجماعة من الفضلاء المعاصرين، ومن العامة القاضي أبو بكر وأبو عبد الله البصري وغيرهم.
ثم إنه يمكن تقرير القول المذكور على وجوه:
أحدها: أن يقال بوضعها لخصوص أجزاء مخصوصة من غير اعتبار وجود سائر الأجزاء معها ولا عدمها في التسمية، فيقال: إن الصلاة مثلا اسم لخصوص الأركان المخصوصة وسائر الأجزاء لا يعتبر وجودها في التسمية، فإذا انتفى أحد الأركان انتفت التسمية بخلاف غيرها.
ويشكل حينئذ بأن سائر الأجزاء مما عدا الأركان تكون خارجة عن المسمى فتكون كالشرائط فلا يصح عدها أجزاء، كيف ومن الواضح انتفاء الكل بانتفاء جزئه فكيف يلتزم في المقام بخلافه؟!.
ويمكن الجواب بأن القدر الثابت هو كونها أجزاء في الجملة لا كونها أجزاء لمطلق الصلاة، فنقول: إنها أجزاء للصلاة الصحيحة ولا منافاة، فإن كون الشئ جزء للأخص لا يستلزم أن يكون جزء للأعم، ضرورة كون الناطق جزء للإنسان دون الحيوان.