الفقاهة، فمع انتفاء القيد المفروض يبنى على أصالة البراءة ومع حصوله يتعين الإتيان به دون ما احتمل التخيير بينه وبينه أخذا بيقين الفراغ بعد تيقن الاشتغال.
الثامن والتاسع: الدوران بين الوجوب الغيري والنفسي الكفائي أو التخييري، ويحتمل أن يكون الحال فيه كالسابق فمع انتفاء الترجيح يرجع فيه إلى أصول الفقاهة، ويحتمل ترجيح أحد الأخيرين نظرا إلى أن المرجوحية في الوجوب الغيري من جهتين.
العاشر: الدوران بين الوجوب الكفائي والتخييري، والظاهر أنه لا ترجيح بينهما فيرجع في العمل إلى الأصل، فإن لم يقم به غيره تعين عليه الإتيان به أخذا بيقين البراءة بعد تيقن الاشتغال، وإن قام به غيره تخير بين الإتيان به وببدله، لحصول اليقين بالبراءة على الوجهين، أما مع الإتيان به فظاهر، وأما مع الإتيان ببدله فلأنه لو كان كفائيا سقط عنه الواجب بفعل الغير ولو كان تخييريا سقط بفعل البدل، والأحوط الاقتصار على فعله إن لم يقم دليل آخر على مشروعية ما يكون بدلا عنه على تقدير انتفاء التخيير.
وأنت بعد التأمل فيما قررناه تعرف الحال فيما لو دار الأمر بين ما يزيد على وجهين من الوجوه المذكورة ودار الحال في المخالفة بين واحد منها أو كانت المخالفة فيها مختلفة في الزيادة والنقيصة، كأن كان الخروج عن الأصل في أحدهما من وجهين وفي الآخر من جهة واحدة فيبنى في الجميع على ما هو الراجح بعد ملاحظة الوجوه المذكورة، ومع المعادلة يرجع في الحكم إلى أصول الفقاهة.
خامسها أن قضية الأمر بعد دلالته على الوجوب بأي وجه كان من الوجوه المتقدمة هو وجوب الإتيان بالمأمور به وأداء الفعل الذي تعلق ذلك الأمر به من غير اعتبار أمر آخر في حصوله، إلا أن يدل دليل على اعتبار ما يزيد على ذلك، والوجه فيه أن ظاهر الأمر هو وجوب الإتيان بما تعلقت الصيغة به فإذا حصل ذلك من المأمور صدق الإتيان بما أوجبه الآمر، ومع حصوله يسقط الطلب لحصول متعلقه،