وفيه: أنه مع عدم اعتبار تلك الأجزاء في مسمى مطلق الصلاة يكون استعمالها في المستجمع للأركان وغيرها كما هو الغالب مجازا، لكونه استعمالا للفظ فيما وضع له وغيره، إذ المفروض خروج الباقي عن الموضوع له.
وقد يجاب عن ذلك بأنه مع كون ما اندرج فيه ذلك أنواعا أو أصنافا لذلك الكلي لا يلزم أن يكون إطلاق الكلي عليه مجازا، كما يشاهد ذلك في إطلاق الحيوان على الانسان وإطلاق الانسان على الرومي والزنجي.
ويدفعه أن إطلاق الحيوان على الانسان ونحوه إنما يكون حقيقة إذا أريد به معناه المطلق، فيكون استعماله في المقيد من جهة حصول المطلق فيه، ومع التنزل نقول به إذا استعمل في خصوص الحصة المقيدة بتلك الخصوصية، وأما استعماله في مجموع الحيوان والناطق فلا ريب في كونه مجازا، بل قد يشك في صحة استعمال الكلي فيه، وقد يقطع بعدم جوازه كما إذا استعمل لفظ " الجسم " في مفهوم الجسم النامي الحساس الناطق، فإن إرادة هذا المفهوم المركب منه غير صحيح ولو على سبيل المجاز. والتزام التجوز في المقام مما لا وجه له.
كيف! ويصح القول بكون القراءة جزء من الصلاة، كما هو ظاهر من ملاحظة الشرع بل الظاهر قضاء الضرورة به، وكذا الحال في غيرها من أجزائها، ولا يصح أن يقال: إن الناطق جزء من الحيوان أو الحساس جزء من الجسم النامي أو الجسم المطلق... وهكذا، وهو ظاهر.
وأيضا فأجزاء الصلاة ونحوها أجزاء خارجية متباينة وليست من الأجزاء التحليلية المتحدة في المصداق، فإطلاق اللفظ الموضوع لبعضها على الكل مجاز، بل قد يكون غلطا وليس من قبيل إطلاق الجنس على النوع أو النوع على الصنف أو الفرد.
ثانيها: أن يقال بكون جميع الأجزاء المفروضة للعبادة جزء لمطلق تلك العبادة ولا يلزم من ذلك انتفاؤها بانتفاء كل منها، إذ الأجزاء على قسمين:
فإن منها: ما يكون بقاء الكل وقوامه مرتبطا بها كالأعضاء الرئيسية ونحوها