التزام شئ من التفصيلات المذكورة مما أورده في تخصيص محل النزاع، وما ذهب اليه الجماعة من المتأخرين فيما حكينا عنهم من التفاصيل، فتأمل في المقام، فإنه من مزال الأقدام.
تتميم: قد فرع على الخلاف في المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال السخونة عنه على القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق بخلاف ما لو قيل بالاشتراط، وكذا الحال في كراهة التخلي تحت الأشجار المثمرة بعد رفع الثمرة، وكذا لو نذر مالا لمجاوري المشاهد المشرفة أو لساكني بلدة معينة أو لخدمة الروضات المعظمة، أو وقف دارا عليهم، أو أوصى بمال لهم، أو للغزاة أو المعلمين أو المتعلمين، أو وقف شيئا عليهم، أو شرط خروج المحدودين أو الفساق أو شاربي الخمور ونحوهم عن الوقف... إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بنحو تلك الألفاظ، سواء تعلقت بها في أصل الشرع أو بحسب جعل الجاعل في العقود أو الإيقاعات أو سائر الالتزامات الواقعة من الناس.
والذي يقتضيه التأمل في المقام - حسب ما مر من الكلام من القول بوضع تلك الألفاظ للمفاهيم المعينة المعلومة الجارية على الذوات الصادقة عليها - أن قضية تعلق الحكم بتلك العنوانات اعتبار اندراج الأفراد تحت تلك العناوين وصدقها عليها، إلا أنه يختلف الحال فيها من جهة الاختلاف في ملاحظة ذلك العنوان على الوجهين المذكورين، فقد يكون العنوان ملحوظا بذاته فلا بد إذن في اندراج المصداق تحت ذلك العنوان من حصوله فيه بالفعل، وقد يؤخذ مرآة لملاحظة الذوات الصادق عليها على الوجه الذي فصلناه، وحينئذ يكتفى بتحققه في ضمن ذلك الفرد ولو في الماضي، كما في المحدود والزاني والسارق والقاتل ونحوها ومعظم أسماء المفعولين من هذا القبيل، فيكون اندراجه تحت العنوان بعد زوال المبدأ بملاحظة الاعتبار المذكور الملحوظ في ذلك العنوان حسب ما مر، وحينئذ فلا بد من ملاحظة الحال في اللفظ المفروض ومراعاة ما هو الملحوظ فيه بحسب المحاورات وفي خصوص ذلك المقام، ومع الشك لا يبعد البناء على