غير معلوم، لطريان النسخ كثيرا على الأحكام الشرعية والعادية، فلو سلم الغلبة في المقام فليست بتلك المثابة، فقضية ثبوت المعنى الأول وعدم ثبوت الثاني هو البناء على النسخ، أخذا بمقتضى الوضع الثابت.
وقد يرجح النقل أيضا بما مر من الوجه في ترجيح الاشتراك على النسخ، وقد عرفت وهنه. فتأمل.
المقام الثاني: في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ بالنسبة إلى خصوص الاستعمالات، وهي وجوه عشرة:
أحدها: الدوران بين المجاز والتخصيص، والمعروف ترجيح التخصيص، وقد نص عليه جماعة من الخاصة والعامة، كالعلامة وولده والبيضاوي والعبري والأصفهاني وغيرهم.
وربما يعزى إلى المصنف التوقف في الترجيح، فيتوقف البناء على كل منهما على مرجح خارجي، وكأنه لما في كل من الأمرين من مخالفة الظاهر، ولا ترجيح بحسب الظاهر بحيث يورث الظن بأحدهما.
وفيه: أن في التخصيص رجحانا على المجاز من وجوه شتى:
أحدها: أن التخصيص أكثر من المجاز في الاستعمال حتى جرى قولهم:
" ما من عام إلا وقد خص " مجرى الأمثال.
وقد يستشكل فيه بأن الأكثرية الباعثة على المظنة ما إذا كان الطرف الآخر نادرا، وأما إذا كان شائعا أيضا فإفادتها للظن محل تأمل، كما هو الحال فيما نحن فيه، لعدم ندرة المجاز في الاستعمالات، كيف! وقد اشتهر أن أكثر اللغة مجازات.
وقد يقال بأن استعمال العام في عمومه نادر بالنسبة إلى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، لشيوع الثاني فإذا دار الأمر في الخروج عن الظاهر بين الأمرين فالظاهر ترجيح الأول.
وقد يناقش فيه بأن أقصى ما يدل عليه ذلك ترجيح التخصيص على المجاز في العام الذي لا يظهر له مخصص سوى ما هو المفروض، وأما إذا ثبت