قرينة عليه، فإن نسبة الصلاة فيها إلى أشخاص معينة تفيد إيقاعها على ما هو معتقدهم، فإنه لما اختلفت الآراء في تعيين تلك الطبيعة واختلفت الأشخاص في أدائها فحيث ما نسب إلى شخص فإنما ينصرف إلى تلك العبادة المأتي بها على حسب معتقد الفاعل، سواء كان من أهل الحق أو من سائر الفرق حتى اليهود والنصارى.
والحاصل: أنها تنصرف حينئذ إلى الأفعال المعهودة مما يعتقد الفاعل كونه مصداقا للصلاة المطلوبة، ولذا يصح أن يقال: ما صلى إذا صلى صلاة فاسدة باعتقاده كأن صلى مع الحدث عالما عامدا، وكذا إذا أتى المسلم بصلاة اليهود أو النصارى بخلاف ما إذا أتوا بها، وليس ذلك إلا من جهة كون النسبة قرينة على إطلاقها على الصحيحة في نظر الآتي بها، ومن هذه الجهة لا يصح سلبها مع أدائه لها كذلك، وكذا الحال في سائر العبادات.
وأما ما ذكر من عدم صحة الإخبار بأدائه لتلك الأفعال إذا لم يعلم صحتها بالخصوص فأوهن شئ، إذ مبنى الإخبار بالمذكورات شرعا وعرفا على ظاهر الحال، وسيجئ إن شاء الله ما يزيد المقام توضيحا. فتأمل.
الثاني: صحة السلب، فإنه يصح سلب كل من العبادات عن الفاسدة فيصح أن يقال لمن صلى مع الحدث متعمدا أو بدون القراءة كذلك: إنه لم يصل حقيقة، وإنما وقع منه الصورة، وكذا الحال في غيرها من الوضوء والغسل والتيمم ونحوها، وصدق تلك العبادات على الفاسدة منها ليس إلا من جهة المشاكلة، وإلا فصحة السلب عنها عند التأمل في العرف ظاهر، وذلك دليل على عدم كون الفاسدة من الأفراد الحقيقية لها، فلا تكون أسامي لما يعمها فينحصر الأمر في كونها أسامي لخصوص الصحيحة منها، وهو المدعى.
ويمكن أن يقرر ذلك بوجه آخر بأن يستند إلى عدم صحة السلب بناء على ما تقرر فيما مر من كون عدم صحة السلب على بعض الوجوه مثبتا لنفس الموضوع له ابتداء دون مصاديقه الحقيقية، وذلك بأخذ الحمل ذاتيا لا متعارفيا وأخذ معنى