على الوجوب الكفائي فيشكل الحمل على الوجوب الكفائي سيما على أحد الوجهين الأولين.
وفيه: أن حصول الغلبة الباعثة على الفهم غير ظاهر، بل الظاهر خلافه فالحمل على الندب غير متجه كالتوقف بين الوجهين.
الرابع: الدوران بين الندب التعييني والوجوب التخييري ولا يبعد أيضا ترجيح جانب الوجوب لما عرفت، ويشكل الحال فيما إذا لم يكن الفعل الآخر الذي فرض التخيير بينهما مما ثبت شرعيته بدليل آخر لمعارضة الوجه المذكور بأصالة عدم شرعيته ورجحانه.
وفيه: أن الأصل لا يقاوم الظاهر، فبعد ثبوت الوجوب بمقتضى الظاهر يتعين البناء على التخيير نظرا إلى قيام الدليل عليه، وذلك كاف في إثبات شرعيته، ومع ذلك فالأحوط في المقام هو الإتيان به دون ما يقوم مقامه.
الخامس: الدوران بين الوجوب المقيد النفسي والمطلق الغيري، وهذا الوجه في الحقيقة مما لا يمكن تحققه، إذ كل واجب غيري يتقيد وجوبه بوجوب ذلك الغير فهو في الحقيقة دوران بين المقيد النفسي والمقيد الغيري، إلا أنه لما لم يتوقف تقيد الوجوب الغيري على ثبوت مقيد من الخارج بخلاف ما فرض من الوجوب النفسي عد الوجوب فيه مطلقا، فيحتمل إذن تقديم النفسي مطلقا، لاشتراكهما في التقييد.
ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان وجوب ذلك الغير مطلقا أو مقيدا أيضا، فإن كان مقيدا اتجه الوجه المذكور، وإلا احتمل ترجيح الغيري، والتوقف بين الوجهين، والتفصيل بين ما إذا كان القيد المأخوذ في المقيد غالب الحصول وغيره فيرجح المقيد في الأول والغيري في الثاني.
السادس والسابع: الدوران بين الوجوب المقيد والكفائي أو التخييري المطلق، والظاهر توقف الترجيح على ملاحظة خصوص المقام، فإن كان هناك مرجح لأحد الوجهين بني عليه، وإلا توقف بينهما ويرجع في التكليف إلى أصول