فالأولى جعل الوجه المذكور مؤيدا في المقام، ويكون الاتكال فيه على ما قررناه.
ويجري الكلام المذكور بعينه في النفي الوارد بمعنى النهي، فإنه أيضا كالنهي ينصرف إلى التحريم على الوجه الذي بيناه.
ثانيها أنهم بعد القول بدلالة الأمر على الوجوب اختلفوا في مفاد الأمر الوارد عقيب الحظر على أقوال:
أحدها: أنه يفيد الوجوب، كالوارد في سائر الموارد، وحكي القول به عن الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد الثاني، وجماعة من العامة منهم الرازي والبيضاوي، وعزاه في الإحكام إلى المعتزلة.
ثانيها: القول بأنه للإباحة، حكاه جماعة عن الأكثر، ويستفاد من الإحكام كون المراد بالإباحة في المقام هو رفع الحجر دون الإباحة الخاصة، وقد صرح بعض الأفاضل بتفسير الإباحة هنا بمعنى الرخصة في الفعل.
ثالثها: التفصيل بين ما إذا علق الأمر بارتفاع علة النهي وما لم يعلق عليه، فيفيد الثاني في الأول والأول في الثاني.
رابعها: أنه يفيد رجوع حكمه السابق من وجوب أو ندب أو غيرهما، فيكون تابعا لما قبل الحظر حكاه في الوافية، وحكاه بعض الأفاضل قولا بعد تقييده بما إذا علق الأمر بزوال علة عروض النهي.
خامسها: أنه للندب، حكاه البعض في عداد أقوال المسألة.
سادسها: الوقف، حكاه في الإحكام عن إمام الحرمين وغيره.
حجة القول الأول وجوه:
أحدها: أن الصيغة موضوعة للوجوب، فلا بد من حملها عليه حتى يتبين المخرج عنه، ومجرد وقوعها عقيب الحظر لا يصلح صارفا لها عن ذلك، لجواز الانتقال من الحرمة إلى الوجوب كما يجوز الانتقال منها إلى الإباحة، ولذا