على سقوطه بمجرد حصوله ولو بالإتيان به على الوجه المحرم أخذا بيقين الشغل حتى يتبين الفراغ.
ومع الدوران بين الوجوب والندب يبنى على الثاني أخذا بأصالة عدم المنع من الترك، وقد يتأمل في الأخذ بالأصل المذكور، وقد أشرنا اليه والى ما يزيفه.
رابعها قد عرفت ظهور الأمر مع الإطلاق في الطلب الإيجابي المطلق النفسي العيني التعييني، فإن لم يكن هناك قرينة على خلاف ذلك تعين الحمل عليه، وإن كان هناك قرينة على ثبوت ما يخالف أحد القيود المذكورة تعين ذلك من غير لزوم تجوز في اللفظ كما عرفت.
وأما إذا قامت قرينة صارفة عن انصرافه إلى الصورة المذكورة ودار الأمر في المخالفة بين وجهين أو وجوه فهناك صور عشر للدوران الثنائي بينها:
الأول: الدوران بين الندب المطلق والوجوب المقيد، وقد يتراءى حينئذ تساوي الاحتمالين نظرا إلى أن الأمر المطلق كما يقتضي الوجوب كذا يقتضي الإطلاق، وكما أن حمله على الندب خلاف الأصل فكذا التزام التقييد فيه.
نعم، قد يقال - على القول بكون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب -: إن ذلك من الدوران بين التقييد والمجاز، ومن المقرر ترجيح التقييد نظرا إلى شيوعه كالتخصيص بل هو أولى منه على ما مر تفصيل القول فيه في محله.
وربما يعارضه شيوع استعمال الأمر أيضا في الندب فلا يترجح التقييد على المجاز المفروض.
ويدفعه أن بلوغ استعمال الأمر في الندب إلى حد يكافئ التقييد غير ظاهر، بل الظاهر خلافه كما يشهد به فهم العرف.
فالظاهر بناء على المشهور تقديم الوجوب المشروط على الاستحباب المطلق، والأظهر أيضا ذلك بناء على المختار، إذ دلالة إطلاق الطلب على الوجوب أظهر من دلالته على الإطلاق فيقدم عليه عند التعارض، ويشهد بذلك