على معناه الثابت والحكم بكون الثاني ناسخا له لا يخلو عن وجه.
سابعها: الدوران بين النقل والمجاز، والمعروف فيه ترجيح المجاز لا نعرف فيه خلافا، لأصالة عدم تحقق الوضع الجديد وعدم هجر المعنى الأول، ولتوقف النقل غالبا على اتفاق العرف العام أو الخاص عليه، بخلاف المجاز، مضافا إلى غلبة المجاز وشيوعه في الاستعمالات.
وما قد يتخيل في المقام من أن الدوران بين النقل والمجاز إنما يكون مع كثرة استعمال اللفظ في ذلك المعنى - كما في الحقائق الشرعية - ليكون من مظان حصول النقل حتى يتحقق الدوران بين الأمرين، وحينئذ فترجيح المجاز يستلزم اعتبار وجود القرينة في كل من استعمالاته مع كثرتها وشيوعها، وقضية الأصل في كل واحد منها عدمها، بخلاف ما لو قيل بالنقل، وربما يحكى عن البعض ترجيحه النقل على المجاز لأجل ذلك، ففرع عليه ثبوت الحقيقة الشرعية أخذا بالأصل المذكور.
موهون جدا، إذ بعد ظهور التجوز في نظر العقل من جهة أصالة بقاء الوضع الثابت وعدم حصول ناسخ له، مضافا إلى كثرته وشيوعه يحكم بلزوم ضم القرينة في كل استعمال واقع قبل ذلك أو بعده، إذ ذلك من لوازم المجازية ومتفرعاته ولا يجعل أصالة عدمه مانعا من جريان الأصل في أصله، لما عرفت من عدم معارضة أصالة عدم الفروع المترتبة على عدم الشئ لأصالة عدمه، فإن قضية حجية الأصل الأخذ بمتفرعاته.
نعم، لما كان الأمر في المقام دائرا مدار الظن فلو فرض تفرع أمور بعيدة عن نظر العقل على الأصل المفروض أمكن معارضته له من جهة ارتفاع المظنة - كما هو الحال في الحقيقة الشرعية - إلا أن المقام ليس كذلك، بل بالعكس لشيوع التجوز في الاستعمالات.
ومع الغض عن ذلك فإثبات الوضع بمجرد أصالة عدم ضم القرينة في الاستعمال استناد في إثبات الأوضاع إلى التخريجات، وقد عرفت وهنه.
مضافا إلى أن لزوم ضم القرينة إليه مقطوع به قبل حصول النقل، فقضية