الماهيات المحدثة من الشارع التي استعمل الشارع فيها تلك الألفاظ متصفة بالصحة لا غير - إذ لا يحدث الشارع أمرا فاسدا - فهذا هو عين القول بكون تلك الألفاظ بإزاء الصحيحة مع الإشارة إلى دليله، وإن أراد أن الماهيات التي أحدثها الشارع متصفة بالصحة قطعا فالشارع على القول بالأعم لم يستعمل تلك الألفاظ فيما أحدثه وإنما استعملها في شئ آخر أعم منه فهو كما ترى ومع ذلك فالعبارة لا تفي به.
ثم إن اعتباره الحيثية في الأمر في قوله: " للأمر بالماهية من حيث إنه أمر بالماهية " غير مفهوم الجهة.
والحاصل: أن الكلام في أن ما أحدثه الشارع وقرره من تلك الطبائع الجعلية وعبر عنها بتلك الألفاظ الخاصة هل هو خصوص الصحيحة، أو الأعم منها ومن الفاسدة؟ وإن حكمنا بأن مطلوب الشارع هو قسم منها بعد ما قام الدليل على فساد بعضها فهذا هو عين المتنازع فيه في المقام، فكيف ينفى عنه الريب في بيان محل الكلام؟.
المقام الثاني في بيان الأقوال في المسألة:
وهي عديدة:
منها: القول بوضعها للصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء المعتبرة وسائر شروط الصحة، واليه ذهب جماعة من الخاصة والعامة.
فمن الخاصة: السيد والشيخ في ظاهر المحكي عن كلاميهما، والعلامة في ظاهر موضع من النهاية، والسيد عميد الدين في موضع من المنية والشهيدان في القواعد والمسالك، واستثنى الأول منه الحج لوجوب المضي فيه، ومن فضلاء العصر الشريف الأستاذ (قدس سره) وعزاه إلى أكثر المحققين، والفقيه الأستاذ رفع مقامه وغيرهما.
ومن العامة: أبو الحسين البصري و عبد الجبار بن أحمد، وحكي القول به عن الآمدي والحاجبي وغيرهما، وحكاه الإسنوي عن الأكثرين، وحكى في