قوله: * (بحيث صار من المجازات الراجحة... الخ) * المقصود صيرورة المجاز المذكور من المجازات المشهورة في عرفهم (عليهم السلام) الراجحة على سائر المجازات بحسب الحمل، أو على الحقيقة من جهة الاستعمالات المساوية إرادتها من اللفظ لإرادة الحقيقة عند انتفاء القرائن الخارجية، وهو مبني على اختيار التوقف عند دوران الأمر بين المجاز المشهور والحقيقة المرجوحة، حسبما عزي اليه اختيار ذلك كما مرت الإشارة اليه، وكأنه استنبط ذلك من العبارة المذكورة فتكون الصفة المذكورة كاشفة.
وقد يجعل ذلك وصفا مخصصا بدعوى بلوغ الشهرة إلى الحد المذكور وعدم تجاوزه عن تلك الدرجة، فيوافق ما حققناه في بيان الحال في المجاز المشهور، إلا أنه غير معروف بينهم.
وكيف كان، فقد أورد عليه بأن شيوع استعماله في المعنى المذكور إن كان بانضمام القرينة المقارنة فذلك لا يستلزم تساوي الاحتمالين في المجرد عنها، إذ لا غلبة هناك.
وإن كان مع التجرد عن القرينة المقارنة بانكشاف المقصود من الخارج بملاحظة القرائن المنفصلة أمكن القول بذلك، لكن إثبات شيوع استعماله على الوجه المذكور مشكل.
قلت: لا يخفى أن شيوع استعمال اللفظ في معناه المجازي قاض برجحان المجاز على ما كان عليه قبل الشيوع، سواء كان استعماله فيه على الوجه الأول أو الثاني أو الملفق منهما، فكلما زاد الشيوع قوي المجاز إلى أن يبلغ حد المساواة مع الحقيقة أو الرجحان عليه في صورة الإطلاق أيضا حملا له على الأعم الأغلب، وذلك أمر ظاهر بعد الرجوع إلى العرف، ومجرد كون الغلبة مع انضمام القرينة لا يقضي بعدم التردد بينه وبين المعنى الحقيقي مع الخلو عنها، نظرا إلى اختصاص الغلبة بصورة مخصوصة فلا يسري إلى غيرها، إذ من الظاهر أن الغلبة