المكلف به بتلك التكاليف بأدائه، ولا إشكال أيضا في وجوب مراعاة التعدد في الأداء لو صرح بكون المطلوب الإتيان بكل من تلك الطبائع بإيجاد مستقل لا يجامع أداء الآخر به، إذ لا يعقل حينئذ تداخل تلك التكاليف.
وأما إذا أطلقت تلك الأوامر المتعلقة بها فالحال فيه كالصورة السابقة، فلا يتداخلان في مورد الاجتماع سيما مع اختلاف الأسباب وتعددها على نحو ما مر ويعرف الحال فيه من المسألة المتقدمة، إذ بعد قضاء تعدد التكليف هناك بتعدد المكلف به ولزوم تميز كل منهما عن الآخر في الإيجاد فاقتضاء ذلك في المقام أولى، إذ تعدد المكلف به في الجملة مع تعدد الطبيعتين مما لا مجال للتأمل فيه إنما الكلام هنا في قضاء تعدد المكلف به تعدد الأداء وتميز كل من الفعلين في الخارج عن الآخر، وهو أظهر من قضاء الأمرين المتعلقين بالطبيعة الواحدة تعدد المكلف به في الخارج وتميز كل منهما عن الآخر في الإيجاد.
مضافا إلى جريان الدليل المتقدم هنا أيضا بل الظاهر أن فهم العرف في المقام أوضح منه هناك، سيما إذا كان بين المفهومين عموم من وجه.
والظاهر جريان الخلاف المتقدم في المقام أيضا، والوجه في القول به ما مرت الإشارة اليه. ودفعه أيضا ظاهر مما قدمناه.
وينبغي التنبيه على أمور:
أحدها: أنه لو تعلق التكليف بأمور وكانت تلك الأمور في صورة واحدة لم يقض مجرد ذلك بتصادقهما (1) في الفرد ليكتفى بإيجاده مرة في أدائهما، بناء على القول بالتداخل، فإن قضية القول بالتداخل جواز الاجتماع بعد العلم باندراجهما في طبيعة واحدة أو العلم بتصادق الطبيعتين في مصداق واحد، وأما لو لم يثبت ذلك كتصادق الزكاة والخمس على شئ واحد، أو صدق واحد منهما مع سائر الصدقات، أو صدقة مع أداء الدين، وكذا تصادق زكاة الفطرة وزكاة المال، وكذا تصادق سائر الحقوق المالية كمال الإجارة وثمن المبيع ومال المصالحة والقرض