كالجاحظ (1)، وتكذيب المنافقين (2) في زعمهم (3)، أو في الشهادة (4)، أو تسميتها (5)، أو استمرارها (6)، أو في لازم الفائدة (7)، أو في حلفهم على عدم النهي (8) عن الإنفاق (9)، أو المعنى (10) هم قوم كاذبون، فلا تغتر (11) بصدقهم في (12) هذا الخبر (13) فقد يصدق الكذوب، وترديد الكفار خبره (صلى الله عليه وآله) (14) إنما هو بين الافتراء (15) وعدمه، فلم تثبت الواسطة (16).
(1) مذهب الجاحظ هو إقرار، كما هو مذكور في كتب الفروع، لأنه لو لم يكن الحق ثابتا لم يكن صادقا إن شهد، وأما على مذهب النظام فليس إقرار. انظر: الإحكام للآمدي: 2 / 253.
(2) جواب عن استدلال النظام في مذهبه بقوله تعالى: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) - سورة المنافقون: 1 -.
(3) الجواب الأول.
(4) الجواب الثاني.
(5) الجواب الثالث.
(6) الجواب الرابع.
(7) الجواب الخامس.
(8) في نزول هذه الآية: (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) - المنافقون: 7 -. وقالوا: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) - المنافقون: 8 -، فلما جاءوا إليه (صلى الله عليه وآله) حلفوا أنهم ما قالوا هذا الكلام وما نهوا عن الإنفاق، فنزلت هذه الآية.
(9) الجواب السادس.
(10) الجواب السابع. فصارت الأجوبة عن استدلال النظام سبعة، ولم تجتمع هذه السبعة في غير هذا الكتاب.
(11) أيها النبي بصدقهم.
(12) في " أ ": في صدق.
(13) لأن صدقهم فيه لا يخرجهم من زمرة الكاذبين.
(14) قولهم عن النبي (صلى الله عليه وآله): افترى على الله كذبا أم به جنة.
(15) لا يخفى أن للنظام تنزيل هذه الآية على مذهبه، وكأنهم قالوا: إن لم يعتقد ذلك فهو كاذب، وإن اعتقده فهو مجنون.
(16) فيه إشارة إلى أن دليل الجاحظ إن تم فإنما يدل على ثبوت الواسطة، لا على ما هو المدعى أن الصدق مطابقة الواقع مع اعتقادها، والكذب عدم مطابقته له مع اعتقاد عدمها، فلا تغفل.