(١) أي بكون أحدهما أعلى إسنادا من الآخر، أي أقل مراتب رواة. انظر: الإحكام للآمدي:
٤ / ٤٦٣، نهاية الأصول: ٤٣٩.
(٢) بأن يكون رواة أحدهما أكثر عددا من رواة الآخر، فما رواته أكثر يكون مقدما لقوة الظن، لأن العدد الأكثر أبعد عن الخطأ من العدد الأقل، لأن كل واحد يفيد ظنا فإذا انضم إلى غيره قوى حتى ينتهي إلى التواتر المفيد لليقين، وخالف فيه الكرخي كما في الشهادة.
(٣) أي زيادة الإحاطة بالعلوم العربية من اللغة والنحو وعلم المعاني.
وقد خص الحاجبي النحو بالذكر من بين العلوم العربية، لأنه أدخل من غيره في الإحاطة بمعاني الكلام العربي.
وجعل الشارح العضدي زيادة علم الراوي بالنحو من الأوصاف التي يغلب معها ظن صدقه، وعد منها زيادة الفطنة والضبط أيضا، وفيه انه لا دخل لهذه الأمور في ظنالصدق، ويمكن الذب عنه بنوع من العناية، فلا تغفل.
(٤) فيقدم رواية من باشر القضية على غيره، كما قدموا رواية أبي رافع أن النبي (صلى الله عليه وآله) نكح ميمونة وهو محل - سنن ابن ماجة: ١ / ٦٣٢ ب ٤٥ ح ١٩٦٤، الجامع الصحيح للترمذي:
٣ / ٢٠٠ ح ٨٤١ -، على رواية ابن عباس أنه (صلى الله عليه وآله) نكحها وهو محرم - السنن الكبرى للبيهقي:
٥ / ٦٦ -.
(٥) أي القرب من المعصوم حال تلفظه بالرواية، فالاعتماد على سماعه أكثر.
(٦) فالحافظ للحديث عن ظهر القلب مقدم على نقله من الكتاب الذي نقله.
(٧) لأن مجالستهم تفيد استعدادا للتفطن والفهم فيكون الظن الحاصل بخبره أقوى من الظن الحاصل بخبر غيره.
(٨) أما الترجيح بالحرية والذكورة فالأكثر لم يعتبروه قياسا على الشهادة، والعلامة في النهاية يميل إلى اعتباره، وهو غير بعيد.
(9) في " أ ": وعدم الالتباس بضعيف.