وهي به، لا أحدهما (1) بآحادها، والإجماع [لا ينسخ] ولا ينسخ (2) إلا أن تحقق قبل انقطاع الوحي، وقد ينسخ التلاوة لا الحكم وبالعكس (3)، وهما معا (4)، ويجوز بالأشق (5)، كعاشوراءبرمضان (6)، وبلا بدل كآية الصدقة (7)، ومع قيد التأبيد (8)، ولا تناقض كالتخصيص، وليس للمخالفين ما يعتد به.
(١) أي الكتاب والسنة المتواترة بآحاد السنة، واستدلوا على ذلك بأن المتواتر قاطع والآحاد مظنون، فلا تعارض القاطع.
وفيه نظر أورده الفاضل التستري في شرح المختصر، ونسبه بعض المتأخرين إلى نفسه، وهو تكلف عجيب، وحاصله: أن المتواتر وإن كان قطعي المتن، لكن دلالته على الدوام والاستمرار ظنية، ودلالة الآحاد على انقطاع ذلك قطعية، فالتعارض في الحقيقة إنما هو بين الدلالتين، فينبغي ترجيح الدلالة القطعية.
وتوضيح ذلك: أن قطعية المتواتر من حيث وجوده وحدوثه والآحاد لا ترفعه من هذه الجهة، بل رفع حدوثه محال، وإنما يرفع استمرار المظنون لا غير. والحق أن دليلهم على جواز تخصيص المتواتر بخبر الآحاد جار في نسخه به، إلا في شئ واحد هو بقاء العمل بالعام في بعض الأفراد ورفع العمل بالمنسوخ بالكلية، فتدبر.
(٢) انظر: العدة في أصول الفقه: ٢ / ٥٣٨، نهاية الأصول: ٢٠٤، معارج الأصول: ١٧٤.
(٣) انظر: الذريعة: ١ / ٤٢٨، نهاية الأصول: ٢٠٢، معارج الأصول: ١٧٠.
(٤) أي يجوز نسخهما تلاوة وحكما، لما روت عائشة أنه كان فيما أنزله عشر رضعات محررات، وقد نسخ حكمه وتلاوته.
(٥) في " أ ": بالأثقل - خ ل -.
(٦) انظر: العدة في أصول الفقه: ٢ / ٥٣٦، معارج الأصول: ١٦١.
(٧) انظر: معارج الأصول: ١٦٧، نهاية الأصول: ٢٠١.
(٨) أي يجوز نسخ المقيد بالتأبيد، كما لو قال لنا: افعلوا هذا الفعل أبدا، لأن لفظ التأبيد يقتضي استغراق الأزمنة المستقبلة، كما يقتضي لفظ العموم استغراق الأشخاص المندرجة تحته، وكما جاز إخراج بعض الأشخاص بلفظ يقتضي التخصيص، وكذا جاز إخراج بعض الأزمنة بلفظ يقتضي النسخ، والجامع هو الحكمة الداعية إلى جواز التخصيص، انظر: معارج الأصول: ١٦٧.