وهي به، لا أحدهما (1) بآحادها، والإجماع [لا ينسخ] ولا ينسخ (2) إلا أن تحقق قبل انقطاع الوحي، وقد ينسخ التلاوة لا الحكم وبالعكس (3)، وهما معا (4)، ويجوز بالأشق (5)، كعاشوراء برمضان (6)، وبلا بدل كآية الصدقة (7)، ومع قيد التأبيد (8)، ولا تناقض كالتخصيص، وليس للمخالفين ما يعتد به.
(١٥٧)