وللعلامة قولان (1).
والمرتضى (2) والمحقق (3) بالوقف (4)، وهو أسلم.
للأول: مخالفة الضمير (5) مرجعه.
وللثاني: مجازية لفظ [لا يستلزم] مجازية آخر.
لنا: تعارض المجازين بلا مرجح، والاستخدام شائع.
(١) انظر: نهاية الأصول: ١٤٨، تهذيب الوصول: ١٥٣.
(٢) الذريعة: ١ / ٢٩٩ - ٣٠٥.
(٣) معارج الأصول: ١٠٠.
(4) القائل بالوقف قائل يلزمه تخصيص الظاهر، أو المضمر دفعا للمخالفة، وكلاهما تحكم لعدم المرجح، فوجب التوقف.
(5) أي ان عدم التخصيص يوجب المخالفة المذكورة، ومع التخصيص لا مخالفة، لأن المراد بالمطلقات الرجعيات لا ما يشمل البائنات.