المتقدمين من أصحاب أبي حنيفة وعن أبي الحسن.
ومنهم من قال: انه لا يجوز (1) أن يقيد ثم اختلفوا.
فمنهم من قال: يقتضي تخصيص المطلق لا الزيادة فيه.
ومنهم من قال: انه يقتضى الزيادة فيه وجوز الزيادة بالقياس ولم يعده نسخا فهذه جمله الخلاف فيه (2) والوفاق.
والذي اذهب إليه: انه ينبغي أن يحمل المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده ولا يخص أحدهما بالآخر.
وانما قلت ذلك لان حمل أحدهما على الاخر قياسا انما يسوغ ذلك لمن جوز العمل به فاما على ما نذهب إليه في المنع منه وحظر استعماله فلا يجوز لا في هذا الموضع ولا في غيره.
واما حمل المطلق على المقيد من غير قياس فبعيد والذي يدل على ذلك أن من حق الكلام ان يحمل على ظاهره الا أن يمنع منه مانع وإذا كان المقيد غير المطلق وهما حكمان مختلفان (3) * فكيف يؤثر أحدهما في الاخر؟
فان قالوا: لان الله تعالى انما أطلق الشهادة في موضع (4) وقيدها بالعدالة في موضع اخر عقل من ذلك تقييدها بالعدالة في الموضع الذي أطلقها فيه فيجب أن يجعل ذلك عبرة في أمثاله.
قيل لهم: ان المطلق من الشهادة انما قيد بالعدالة لدليل دل على ذلك من اجماع أو غيره ولم يجعل بالعدالة شرطا في الشهادة لأنها قيدت في موضع اخر