بالعدالة فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة ونحن لو خلينا والظاهر لما قيدنا الشهادة المطلقة وتركناها على اطلاقها.
فان قالوا: القران كله كالكلمة الواحدة وقد روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام فيجب أن يكون المقيد وان انفصل من المطلق فكأنه متصل به ويصير ذلك بمنزلة قوله: ﴿والذاكرين الله كثيرا والذاكرات﴾ (١) انه مقيد بما تقدم كأنه قال: (والذاكرات الله كثيرا).
قيل لهم: إذا سلمنا ما ذكرته لم يجب ما ذهبت إليه لان المطلق والمقيد لو افترقا لما وجب تقييد المقيد إذا كانا حكمين مختلفين.
يدل على ذلك أنه لو قال: ﴿من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (٢) ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة﴾ (3) لما وجب أن يكون الثانية مقيدة لأجل كون الأولى مقيدة فالتعليق بقولهم: ان القران كالكلمة الواحدة لا معنى له.
فاما قوله تعالى: (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات) انما حملناه على الأول لأنه لا يستقل بنفسه ولا يفيد شيئا وانما حذف منه لفظ (الله) لدلالة الأول عليه اختصارا. وليس كذلك المطلق لأنه مفيد ومستقل بنفسه فلا يحتاج إلى حمله على المقيد بل ترك على حاله.
على أنه يلزم من خالف فيما قلناه وجوز تخصيص المطلق لمكان المقيد ان يزيد في كفارة القتل الاطعام لما كان ذلك ثابتا في كفارة الظهار وفي التيمم مسح الرأس والرجلين لما كان ذلك ثابتا في الوضوء وغير ذلك من المواضع وذلك لا يرتكبه أحد.
فاما من حمل أحدهما على الاخر قياسا فعلى مذهب من أوجب القياس