يكون فعلهما مفسدة إذا جمع بينهما فينهى عنهما جميعا على وجه الجمع.
وكذلك لا يمنع ان يكون فعل كل واحد منهما إذا انفرد كان مفسدة وإذا اجتمع مع غيره لا يكون كذلك فيصح ان ينهى عنه على وجه التخيير مثل ما نقوله في الامر فالفرق بين النهى والامر في هذا الباب لا يمكن.
والقول في الامر إذا تناول ضدين مثل القول في النهى سواء لأنه إذا كان لهما ثالث جاز ان يؤمر بهما على التخير فلا يجوز ان يؤمر بالجمع بينهما لان ذلك مستحيل وكذلك ان لم يكن لهما ثالث جاز ان يؤمر بهما على وجه التخير فلا يجوز ان يؤمر بهما على وجه الجمع لما قلناه.
فاما إذا تناول الامر أشياء مختلفة فإنه يجوز ذلك على وجه الجمع والتخيير بلا خلاف وانما الخلاف في أنه تكون الجميع واجبة أو واحد لا بعينه وقد قلناه ما عندنا في ذلك فأغنى عن الإعادة.
وهذه جملة كافية في هذا الباب وما عدا ما ذكرناه احكام النهى فيه احكام الامر على السواء فلا معنى لتكرار القول فيه.