وان كان قديما علم أن له صفة زائدة على الحسن وهي صفة الندب لان المباح لا يجوز أن يريده الله تعالى.
وان كان الامر غير حكيم لا يعلم بأمره حسن الفعل أصلا لأنه يجوز أن يريد القبيح والحسن جميعا (1).
وذهب قوم من المتكلمين وجل الفقهاء إلى أن الامر يقتضى الايجاب (2).