بن مسلم (1)، وبريد (2)، وأبو بصير (3) والفضيل بن يسار (4) ونظراؤهم من الحفاظ الضابطين على رواية من ليس له تلك الحال.
ومتى كان أحد الراويين متيقظا في روايته والاخر ممن يلحقه غفلة ونسيان في بعض الأوقات، فينبغي أن يرجح خبر الضابط المتيقظ على خبر صاحبه، لأنه لا يؤمن أن يكون قدسها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته - وان كان عدلا لم يتعمد ذلك - وذلك لا ينافي العدالة على حال.
وإذا كان أحد الراويين يروى (الخبر) (5) سماعا وقراءة والاخر يرويه إجازة، فينبغي أن يقدم رواية السامع على رواية المستجيز.
اللهم الا أن يروى المستجيز بإجازته أصلا معروفا، أو مصنفا مشهورا، فيسقط حينئذ الترجيح.
وإذا كان أحد الراويين يذكر جميع ما يرويه ويقول إنه سمعه وهو ذاكر لسماعه، والاخر يرويه من كتابه، نظر في حال الراوي من كتابه، فان ذكر ان جميع ما في كتابه سماعه فلا ترجيح لرواية غيره على روايته، لأنه ذكر على الجملة انه سمع جميع ما في دفتره وان لم يذكر تفاصيله، وان لم يذكر انه سمع جميع ما في دفتره وان وجده بخطه أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطه، فلا