امره) (١) في وجوب اتباع أفعاله عليه السلام لان ذلك غير داخل فيه على وجه الحقيقة.
وكونها مرادة على وجه المجاز يحتاج إلى دليل غير الظاهر فبطل التعلق به على كل حال.
واعلم أن هذه الصيغة التي هي قول القائل (افعل) وضعها أهل اللغة لاستدعاء الفعل (٢) وخالفوا بين معانيها باعتبار الرتبة:
فسموها إذا كان القائل فوق القول له أمرا وإذا كان دونه سؤالا وطلبا ودعاء.
ومتى استعملوها في غير استدعاء الفعل في التهديد نحو قوله: ﴿واستفزز من استطعت﴾ (٣) وقوله: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ (٤) وفي الإباحة نحو قوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (٥) ونحو قوله: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ (6) وفي