فاما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه ودليلنا على ذلك: الأدلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد، فان الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل، فما يطعن في واحد منهما يطعن في الاخر، وما أجاز أحدهما أجاز الاخر، فلا فرق بينهما على حال.
وإذا كان إحدى الروايتين أزيد من الرواية الأخرى، كان العمل بالرواية الزائدة أولى، لان تلك الزيادة في حكم خبر آخر ينضاف إلى المزيد عليه.
فإذا كان مع إحدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها فذلك خارج عن الترجيح بل هو دليل قاطع على صحته وابطال الاخر.
فان كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة، ينبغي أن يرجح على الخبر الاخر الذي عمل به قليل منهم.
وإذا كان أحد المرسلين متناولا للحظر والاخر متناولا للإباحة فعلى مذهبنا الذي اخترناه في الوقف يقتضى التوقف فيهما، لان الحكمين جميعا مستفادان شرعا وليس أحدهما بالعمل أولى من الاخر.
وان قلنا: انه إذا لم يكن هناك ما يترجح به أحدهما على الاخر كنا مخيرين كان ذلك أيضا جائزا كما قلناه في الخبرين المسندين سواء.
وهذه جملة كافية في هذا الباب.